موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّالِثُ: ألَّا يُطالِبَه بالحُجَّةِ


مِن آدابِ الاستِفتاءِ أن لا يُطالِبَ المُستَفتي المُفتيَ بالحُجَّةِ على فتواه، كَأن يَقولَ: ما الحُكمُ الشَّرعيُّ في كَذا؟ وما دَليلُه؟ ومَعرِفةُ الدَّليلِ إن كان وَجهُ الدَّلالةِ خَفيًّا أو دَقيقًا أو يَحتاجُ إلى إيضاحٍ وبَيانٍ فإنَّ الأَولى بالمُفتي أن لا يُجيبَه، أمَّا إن كان الدَّليلُ واضِحًا ووَجهُ الدَّلالةِ منه كذلك، أو كان الحُكمُ مَأخوذًا مِنَ الدَّليلِ مُباشَرةً، مِثلُ أن يَقولَ: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كَذا، ونَحوَ ذلك، فلا بَأسَ.
قال ابنُ الصَّلاحِ: (لا يَنبَغي للعامِّيِّ أن يُطالِبَ المُفتيَ بالحُجَّةِ فيما أفتاه به، ولا يَقولَ له: لمَ؟ وكَيف؟ فإن أحَبَّ أن تَسكُنَ نَفسُه بسَماعِ الحُجَّةِ في ذلك، سَألَ عنها في مَجلِسٍ آخَرَ، أو في ذلك المَجلِسِ بَعدَ قَبولِ الفتوى مُجَرَّدةً عنِ الحُجَّةِ... ولا يُمنَعُ مِن أن يُطالِبَ المُفتي بالدَّليلِ لأجلِ احتياطِه لنَفسِه، وأنَّه يَلزَمُه أن يَذكُرَ له الدَّليلَ إن كان مَقطوعًا به، ولا يَلزَمُه ذلك إن لم يَكُنْ مَقطوعًا به؛ لافتِقارِه إلى اجتِهادٍ يَقصُرُ عنه العامِّيُّ) [704] ((أدب المفتي والمستفتي)) (ص: 171). ويُنظَر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي (2/ 383). .

انظر أيضا: