موسوعة أصول الفقه

المسألةُ الأولى: الشَّرطُ لُغةً


الشَّرطُ لُغةً: العَلامةُ، ومِنه أشراطُ السَّاعةِ، أي: عَلاماتُها، ومِنه الاشتِراطاتُ التي يَشتَرِطُها النَّاسُ بَعضُهم على بَعضٍ؛ فإنَّما هي عَلاماتٌ يَجعَلونَها بينَهم، وقيلَ: لهذا سُمِّيَتِ الشُّرَطُ بذلك؛ لأنَّهم جَعَلوا لأنفُسِهم عَلامةً يُعرَفونَ بها، ويَأتي الشَّرطُ بمَعنى إلزامِ الشَّيءِ والتِزامِه، كما في البيعِ ونَحوِه، والجَمعُ شُروطٌ [910] يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (11/212)، ((الصحاح)) للجوهري (3/1135)، ((المحكم)) لابن سيده (8/13). .

انظر أيضا: