موسوعة أصول الفقه

المَطلبُ الثَّاني: تَعريفُ الأدِلَّةِ اصطِلاحًا


الدَّليلُ في الاصطِلاحِ هو: ما يُمكِنُ التَّوصُّلُ بصحيحِ النَّظَرِ فيه إلى مَطلوبٍ خَبَريٍّ [2] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (1/131)، ((الواضح)) لابن عقيل (1/32)، ((شرح المختصر)) للجراعي (1/74)، ((مختصر ابن الحاجب)) بشرحه ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (1/ 252). .
وقيل: هو ما يُستَدَلُّ بالنَّظَرِ الصَّحيحِ فيه على حُكمٍ شَرعيٍّ عَمَليٍّ على سَبيلِ القَطعِ أو الظَّنِّ [3] يُنظر: ((علم أصول الفقه)) لخلاف (ص: 20). ويُنظر أيضًا: ((العدة)) لأبي يعلى (1/131)، ((الواضح)) لابن عقيل (1/32)، ((شرح المختصر)) للجراعي (1/74)، ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (1/ 252- 253)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 439). .
وقيل: هو الذي يُمكِنُ أن يُتَوصَّلُ بصحيحِ النَّظَرِ فيه إلى العِلمِ [4] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/88). وعلى هذا التَّعريفِ -الذي نُسِبَ إلى المُتَكَلِّمينَ، وبَعضِ الفُقَهاءِ-، فتَخرُجُ الأمارةُ؛ لأنَّها لا يُتَوصَّلُ بصحيحِ النَّظَرِ فيها إلى العِلمِ بالمَطلوبِ الخَبَريِّ، بَل إلى الظَّنِّ به. يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (1/35)، ((رفع الحاجب)) لتاج الدين السبكي (ص: 253). قال الآمِديُّ: (الأُصوليُّونَ يُفرِّقونَ بَينَ ما أوصَل إلى العِلمِ، وما أوصَل إلى الظَّنِّ، فيَخُصُّونَ اسمَ الدَّليلِ بما أوصَل إلى العِلمِ، واسمُ الأمارةِ بما أوصَلَ إلى الظَّنِّ). ((الإحكام)) (1/9). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيانُ مُحتَرَزاتِه:
- "ما يُمكِنُ": استِعمَالُ لفظِ (يُمكِنُ) يُفهَمُ مِنه أنَّه يُسَمَّى دَليلًا، ولو لم يُنظَرْ فيه؛ فالعِبرةُ بالإمكانِ لا بالإطلاقِ [5] يُنظر: ((نثر الورود)) لمحمد الأمين الشنقيطي (1/ 46). ؛ لأنَّ الدَّليلَ لا يَخرُجُ عن كَونِه دَليلًا بعَدَمِ النَّظَرِ فيه [6] يُنظر: ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (1/ 253). ، فالدَّليلُ مِن حَيثُ هو دَليلٌ لا يُعتَبَرُ فيه التَّوصُّلُ بالفِعلِ، بَل يَكفي إمكانُ التَّوصُّلِ [7] يُنظر: ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (2/ 469). .
- "بصحيحِ النَّظَرِ": قُيِّدَ النَّظَرُ بالصَّحيحِ؛ لأنَّ الفاسِدَ لا يُتَوصَّلُ به إليه [8] يُنظر: ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (1/ 253). .
- "مَطلوبٍ خَبَريٍّ": يَدخُلُ فيه الأمارةُ؛ لأنَّ المَطلوبَ الخَبَريَّ أعَمُّ مِن أن يَكونَ عِلميًّا أو ظَنِّيًّا [9] قال تاجُ الدِّينِ السُّبكيُّ: (وعلى هذا عامَّةُ الفُقَهاءِ؛ فيُطلِقونَ الدَّليلَ على ما أدَّى إلى عِلمٍ أو ظَنٍّ، وهو ما ذَكَرَه الشَّيخُ أبو إسحاقَ الشِّيرازيُّ، وأبو الوليدِ الباجيُّ، وآخَرونَ). ((رفع الحاجب)) (ص: 253). ؛ فهو المُرشِدُ إلى المَطلوبِ، سَواءٌ أفادَ العِلمَ أو الظَّنَّ، وسَواءٌ كان مَوجودًا أو مَعدومًا، قديمًا أو مُحدَثًا [10] يُنظر: ((المسودة)) لآل تيمية (ص: 573)، ((الفائق)) لصفي الدين الهندي (1/151)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (1/19)، ((شرح المختصر)) للجراعي (1/74). .

انظر أيضا: