موسوعة أصول الفقه

المَطلبُ الثَّاني: الأدِلَّةُ الشَّرعيَّةُ مِن حَيثُ طَريقُ مَعرِفتِها


القِسمُ الأوَّلُ: أدِلَّةٌ نَقليَّةٌ، وهيَ الكِتابُ، والسُّنَّةُ، والإجماعُ، وقَولُ الصَّحابيِّ، وشَرعُ مَن قَبلَنا، والعُرفُ.
القِسمُ الثَّاني: أدِلَّةٌ عَقليَّةٌ، وهيَ القياسُ، والمَصلَحةُ المُرسَلةُ، وسَدُّ الذَّرائِعِ، والاستِحسانُ، والاستِصحابُ. وليسَ مُرادُهم أنَّها عَقليَّةٌ مَحضةٌ، بل هيَ عَقليَّةٌ مُستَنِدةٌ إلى نَقلٍ.
وكُلٌّ مِن الدَّليلينِ النَّقليِّ والعَقليِّ مُفتَقِرٌ إلى الآخَرِ؛ لأنَّ الاجتِهادَ لا يُقبَلُ بدونِ الاعتِمادِ على الدَّليلِ النَّقليِّ؛ لأنَّ العَقلَ المَحضَ لا يستَقِلُّ بتَشريعِ الأحكامِ، والاستِدلالُ بالأدِلَّةِ النَّقليَّةِ السَّمعيَّةِ يَستَلزِمُ النَّظَرَ والتَّأمُّلَ أحيانًا [15] يُنظر: ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص: 95)، ((أصول الفقه الإسلامي)) لوهبة الزحيلي (ص: 418)، ((منهج الإمام ابن القيم في الترجيح بين الأدلة النقلية)) للعطا (ص: 96). .
وذَهَبَ بَعضُ الأُصوليِّينَ إلى تَقسيمِ الأدِلَّةِ العَقليَّةِ إلى قِسمَينِ [16] يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (1/27)، ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (3/ 797)، ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص: 95)، ((منهج الإمام ابن القيم في الترجيح بين الأدلة النقلية)) للعطا (ص: 96)، تعليقات محقق ((روضة الناظر لابن قدامة)) (1/ 196). :
الأوَّلُ: عَقليَّةٌ مَحضةٌ، كاستِدلالِهم على حُدوثِ العالَمِ بأنَّ العالَمَ مُؤَلَّفٌ، وكُلُّ مُؤَلَّفٍ حادِثٌ، فيَلزَمُ عنه أنَّ العالمَ حادِثٌ.
الثَّاني: مُرَكَّبةٌ مِن العَقلِ والنَّقلِ، كالقياسِ، والمَصالِحِ المُرسَلةِ، والاستِحسانِ، والاستِصحابِ، والذَّرائِعِ. وذلك: مِثلُ قَولِنا في الدَّلالةِ على تَحريمِ النَّبيذِ: النَّبيذُ مُسكِرٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ؛ لقَولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ)) [17] أخرجه البخاري (4343)، ومسلم (1733) من حديثِ أبي موسى الأشعَريِّ رَضِيَ اللهُ عنه. ، فيَنتُجُ عنه: النَّبيذُ حَرامٌ.
قال الشَّاطِبيُّ: (الأدِلَّةُ العَقليَّةُ إذا استُعمِلَت في هذا العِلمِ فإنَّما تُستَعمَلُ مُرَكَّبةً على الأدِلَّةِ السَّمعيَّةِ، أو مُعينةً في طَريقِها، أو مُحَقِّقةً لمَناطِها، أو ما أشبَهَ ذلك، لا مُستَقِلَّةً بالدَّلالةِ؛ لأنَّ النَّظَرَ فيها نَظَرٌ في أمرٍ شَرعيٍّ، والعَقلُ ليسَ بشارِعٍ) [18] ((الموافقات)) (1/ 27). .

انظر أيضا: