موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: تَعريفُ التَّقريرِ


أوَّلًا: تَعريفُ التَّقريرِ لُغةً
التَّقريرُ لُغةً: مَصدَرُ قَرَّرَ، وأصلُ مادَّةِ (قَرَّرَ) هنا يَدُلُّ على تَمَكُّنٍ. يُقالُ: قَرَّ الشَّيءُ قَرًّا: استَقَرَّ بالمَكانِ، ومِنه قَولُه تعالى: وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ [البقرة: 36] : أي: مَكانٌ تَسكُنونَ فيه، ويُقالُ: أقرَرتُ العامِلَ على عَمَلِه والطَّيرَ في وَكرِه: تَرَكتُه قارًّا: أي: ساكِنًا، ومِنه قَرَّرَه على الحَقِّ: وافقَه عليه [242] يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/ 791)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/ 496)، ((المعجم الوسيط)) (2/ 725). .
ثانيًا: تَعريفُ التَّقريرِ اصطِلاحًا
التَّقريرُ اصطِلاحًا: أن يَسكُتَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن إنكارِ قَولٍ قيل أو فِعلٍ فُعِل بَينَ يَدَيه أو في عَصرِه وعَلِمَ به، مَعَ عَدَمِ وُجودِ مانِعٍ [243] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (1/ 560)، ((البحر المحيط)) للزركشي (6/ 54)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (2/ 194)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (1/ 117)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (13/ 141). ويُنظر أيضًا: ((الشامل)) لعبد الكريم النملة (1/394-395). .
وقيل هو: تَركُ الإنكارِ على فِعلِ فاعِلٍ [244] يُنظر: ((قواعد الأصول)) لصفي الدين البغدادي (ص: 72). .
وقيل هو: كَفُّ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الإنكارِ على ما عَلمَ به مِن قَولٍ أو فِعلٍ [245] يُنظر: ((أفعال الرسول صلى اللهُ عليه وسلم)) لمحمد الأشقر (2/ 90)، ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (2/ 834). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيانُ مُحتَرَزاتِه [246] يُنظر: ((أفعال الرسول وتقريراته)) لأبي عمشة (ص: 128)، ((الشامل)) لعبد الكريم النملة (1/394). :
- عِبارةُ "أو في عَصرِه": احتِرازٌ عَمَّا حَصَل بَعدَ وفاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
- عِبارةُ "وعَلِم به":احتِرازٌ عَمَّا لا يَعلمُه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو لم يَبلُغْه، فليسَ مِن التَّقريرِ ما قيل أو فُعِل في زَمَنِه ولم يَبلُغْه.
- عِبارةُ "مَعَ عَدَمِ وُجودِ مانِعٍ": فهذا احتِرازٌ عَمَّا سَكَتَ عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لوُجودِ مانِعٍ.

انظر أيضا: