موسوعة أصول الفقه

تَمهيدٌ: مُستَنَدُ الإجماعِ قد يَكونُ قَطعيًّا أو ظَنِّيًّا


مُستَنَدُ الإجماعِ هو الدَّليلُ الذي يَستَنِدُ إليه الإجماعُ، فمِن ثَمَّ فإنَّه يَتَّبعُ أنواعَ الأدِلَّةِ المُعتَمَدةِ في الأُصولِ، والتي مِنها القَطعيُّ والظَّنِّيُّ، والمُختارُ أنَّ مُستَنَدَ الإجماعِ قد يَكونُ دَليلًا قَطعيًّا، كالقُرآنِ الكَريمِ، والسُّنَّةِ المُتَواتِرةِ، وقد يَكونُ دَليلًا ظَنِّيًّا، كخَبَرِ الواحِدِ والقياسِ [872] قال السَّمَرقَنديُّ: (قال عامَّةُ العُلماءِ مِن الفُقَهاءِ والمُتَكَلِّمينَ: إنَّ الإجماعَ لا يَنعَقِدُ إلَّا عن دَليلٍ قَطعيٍّ، كالكِتابِ والخَبَرِ المُتَواتِرِ، أو عن دَليلٍ راجِحٍ فيه شُبهةُ العَدَمِ، نَظيرُ خَبَرِ الواحِدِ والقياسِ ونَحوِهما). ((ميزان الأصول)) (ص: 523). .

انظر أيضا: