موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: الإجماعُ القَطعيُّ


ما وُجِدَ فيه الاتِّفاقُ مِن المُجتَهدينَ مَعَ تَوافُرِ جَميعِ الشُّروطِ التي لا يُختَلَفُ فيه مَعَ وُجودِها، ونُقِل تَواتُرًا، كالإجماعِ على وُجوبِ الصَّلاةِ والصِّيامِ وأعدادِ الرَّكَعاتِ ونَحوِ ذلك مِمَّا هو مَعلومٌ مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ [900] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/440)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (19/267، 268)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/127)، ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (1/652، 653). .

انظر أيضا: