موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّانيةُ: الإجماعُ الظَّنِّيُّ


هو ما اختَلَّ فيه أحَدُ القَيدَينِ: بأن يوجَدَ الاتِّفاقُ مَعَ الاختِلافِ في بَعضِ الشُّروطِ، كالاتِّفاقِ في بَعضِ العَصرِ عِندَ مَن لا يَشتَرِطُ انقِراضَ العَصرِ، وإجماعِ التَّابعينَ على أحَدِ قَولَي الصَّحابةِ عِندَ القائِلِ به، أو يوجَدُ القَولُ مِن البَعضِ والسُّكوتُ مِن الباقينَ، أو توجَدُ شُروطُه لكِن يُنقَلُ آحادًا [901] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/440)، ((الإحكام)) للآمدي (1/254)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (19/267، 268)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/127)، ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (1/652، 653). .
ومِن أمثِلةِ الإجماعِ الظَّنِّيِّ:
1- تَحريمُ الجَمعِ بَينَ المَرأةِ وعَمَّتِها أو خالتِها [902] قال ابنُ عبدِ البَرّ: (لا يَجوزُ عِندَ الجَميعِ الجَمعُ بَينَ المَرأةِ وعَمَّتِها وإن عَلَت، ولا بَينَ المَرأةِ وخالتِها وإن عَلَت). ((الاستِذكار)) (5/451). وقال ابنُ تَيميَّةَ: (لا يُجمَعُ بَين.. المَرأةِ وعَمَّتِها ولا بَينَ المَرأةِ وخالتِها... وهذا مُتَّفَقٌ عليه بَينَ العُلماءِ). ((الفتاوى الكبرى)) (4/151) ويُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (9/190). .
2- إفسادُ الحَجِّ بالوَطءِ قَبلَ الوُقوفِ [903] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمَعوا على أنَّ مَن وَطِئَ قَبلَ الوُقوفِ بعَرَفةَ فقد أفسَدَ حَجَّه). ((الاستذكار)) (4/258). .
3- مَنعُ الوصيَّةِ للوارِثِ [904] قال ابنُ قُدامةَ: (الإنسانُ إذا وصَّى لوارِثِه بوصيَّةٍ فلم يُجِزْها سائِرُ الورَثةِ، لم تَصِحَّ، بغَيرِ خِلافٍ بَينَ العُلماءِ. قال ابنُ المُنذِرِ، وابنُ عبدِ البَرِّ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على هذا). ((المغني)) (6/ 141). ويُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (6/ 497). .

انظر أيضا: