موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: الإجماعُ الصَّريحُ


وهو اتِّفاقُ آراءِ المُجتَهدينَ في مَسألةٍ مِن المَسائِلِ في عَصرٍ مِن العُصورِ بإبداءِ كُلٍّ مِنهم رَأيَه فيها، سَواءٌ كان الاتِّفاقُ بأقوالِهم بأن يُبديَ كُلُّ واحِدٍ مِنهم رَأيَه صَراحةً في المَسألةِ أو كان بأفعالِهم بأن يَفعَلوا جَميعًا فِعلًا يَدُلُّ على اتِّفاقِهم، أو يَقولُ البَعضُ ويَفعَلُ البَعضُ، وهو حُجَّةٌ [905] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (1/303)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (2/3، 4)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/126). .

انظر أيضا: