موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الثَّاني: دَلالةُ القياسِ


دَلالةُ القياسِ ظَنِّيَّةٌ فهو يُفيدُ الظَّنَّ، ولا يَكونُ قَطعيًّا إلَّا إذا كانت العِلَّةُ فيه مَنصوصًا عليها [1096] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (6/2257)، ((البحر المحيط)) للزركشي (7/38). .
قال الشَّافِعيُّ: (فذلك حَقٌّ في الظَّاهرِ عِندَ قايِسِه، لا عِندَ العامَّةِ مِن العُلماءِ، ولا يَعلمُ الغَيبَ فيه إلَّا اللهُ) [1097] ((الرسالة)) (ص: 479). قال الصَّيرَفيُّ: (أرادَ أنَّه ليسَ حَقًّا في الظَّاهرِ حتَّى يُلزَمَ بظاهرِ الأدِلَّةِ، ويَجوزُ الخِلافُ فيه، ولو كان قَطعيًّا لم يَقَعْ فيه خِلافٌ). ((البحر المحيط)) للزركشي (7/38). .
والعَمَلُ بالقياسِ واجِبٌ وإن كان ظَنِّيًّا؛ لأنَّ العِلمَ بوُجوبِه مُستَنِدٌ إلى أدِلَّةٍ قاطِعةٍ على العَمَلِ به [1098] يُنظر: ((البرهان)) لإمام الحرمين (1/8)، ((البحر المحيط)) للزركشي (7/38). .

انظر أيضا: