موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: المُرادُ بالفَرعِ


الفَرعُ هو: ما يُرادُ ثُبوتُ الحُكمِ فيه.
والمُرادُ به هنا [1146] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/192)، ((التحبير)) للمرداوي (7/3140). : المَحَلُّ المُشَبَّهُ، كالنَّبيذِ في قياسِه على الخَمرِ. وهو قَولُ الفُقَهاءِ.
وقيل: هو الحُكمُ القائِمُ بالمَحَلِّ المُشَبَّهِ، وهو التَّحريمُ في المِثالِ السَّابقِ.
وهذانَ القَولانِ مُرَتَّبانِ على الأقوالِ السَّابقةِ في المُرادِ بالأصلِ:
فمَن قال هناكَ: الأصلُ هو المَحَلُّ، قال هنا: الفرعُ هو المَحَلُّ، وهو النَّبيذُ.
ومَن قال هناكَ: الأصلُ هو الحُكمُ في الخَمرِ، قال هنا: الفرعُ هو الحُكمُ في النَّبيذِ.
وأمَّا مَن قال هناكَ: "إنَّ الأصلَ هو الدَّليلُ" فلا يُمكِنُ أن يَقولَ هنا: "دَليلُ الفَرعِ"؛ لأنَّ دَليلَه إنَّما هو القياسُ؛ ولذلك لم يُجعَلْ حُكمُ الفَرعِ مِن أركانِ القياسِ؛ لأنَّه ثَمَرَتُه وناشِئٌ عنه.

انظر أيضا: