موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الثَّامِنُ: القياسُ في الأُمورِ التي لا يُرادُ بها العَمَلُ


الأُمورُ التي يَكونُ طَريقُها النَّقلَ، ولا يَتَعَلَّقُ بها العَمَلُ، مِثلُ دُخولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَكَّةَ عَنوةً أو صُلحًا: لا يَجري فيها القياسُ [1798] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (2/798)، ((المحصول)) للرازي (5/354)، ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 416)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (7/3231). .
كما لو قيل: إن مَكَّةَ فُتِحَت عَنوةً، فوجَبَ أن تَكونَ دِمَشقُ مَثَلًا مِثلَها؛ وذلك لأنَّ العَنوةَ تابعةٌ لأسبابِها، ولا يُمكِنُ إثباتُ عَنوةٍ ولا صُلحٍ بالقياسِ.
لكِن إن أُريدَ أنَّ العَنوةَ ليسَ فيها حُكمٌ شَرعيٌّ فليسَ الأمرُ كذلك؛ لأنَّ العَنوةَ تَتَعَلَّقُ بها أحكامٌ شَرعيَّةٌ، كالوَقفِ، والإجارةِ، والشُّفعةِ، والقِسمةِ، والإرثِ، وغَيرِ ذلك، فإذا تَعَلَّقَت بها هذه الأحكامُ أمكَنَ التَّمَسُّكُ في بَعضِها بالقياسِ إن وُجِدَ جامِعٌ يَقتَضيه [1799] يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 416)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (5/465). .
ودَليلُ امتِناعِ القياسِ هنا: أنَّ ما كان مِن هذا القَبيلِ إنَّما يُطلَبُ ليُعرَفَ لا ليُعمَلَ به، فطَريقُ ذلك الرِّوايةُ والسَّماعُ، ولا مَجالَ للقياسِ في ذلك [1800] يُنظر: ((اللمع)) للشيرازي (ص: 98)، ((المحصول)) للرازي (5/354)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (7/3231)، ((الجامع)) لعبد الكريم النملة (ص: 340). .

انظر أيضا: