موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الثَّاني: تَعريفُ الحُكمِ الشَّرعيِّ عِندَ الفُقَهاءِ


عَرَّف الفُقَهاءُ الحُكمَ الشَّرعيَّ بأنَّه: (مُقتَضى خِطابِ الشَّرعِ المُتَعَلِّقِ بأفعالِ المُكلَّفينَ بالاقتِضاءِ أوِ التَّخييرِ أوِ الوَضعِ)، ومالَ بَعضُ الأُصوليِّينَ إلى اختيارِ هذا التَّعريفِ [36] يُنظر: ((المختصر)) لابن اللحام (ص: 57)، ((قواعد أصول الفقه)) (ص: 129)، ((غاية السول)) (ص: 48)، كلاهما لابن المبرد، ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (1/ 318)، ((المدخل)) لابن بدران (ص: 146)، ((الأصول من علم الأصول)) لابن عثيمين (ص: 10)، ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص: 24). .
وعَرَّفه بَعضُهم بأنَّه: (الأثَرُ المُتَرَتِّبُ على خِطابِ اللهِ تعالى) [37] يُنظر: ((أصول الفقه)) للخضري (ص: 23)، ((المهذب)) لعبدالكريم النملة (1/ 130). .
وقيلَ هو: (مَدلولُ الخِطابِ الشَّرعيِّ وأثَرُه) [38] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (1/ 95)، ((التحبير)) للمرداوي (2/ 790، 791)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/ 333). .

انظر أيضا: