موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الأوَّلُ: الاستِحسانُ بالنَّصِّ


وهو: العُدولُ عن حُكمِ القياسِ في مَسألةٍ إلى حُكمٍ مُخالفٍ له ثَبت بالكِتابِ أوِ السُّنَّةِ [2545] يُنظر: ((الجامع لمسائل أصول الفقه)) لعبد الكريم النملة (ص: 383). ، ومَعناه أن تَرِدَ صورةٌ مُعَيَّنةٌ يُعطيها الشَّارِعُ حُكمًا مُخالفًا لنَظائِرِها بمُقتَضى الدَّليلِ الشَّرعيِّ [2546] يُنظر: بحث ((الاستحسان: حقيقته ومذاهب الأصوليين فيه)) للنشمي مجلة الشريعة بالكويت (العدد:1/ص:122). .
ومِن أمثِلتِه [2547] ينظر حول الأمثلة: ((اللمع)) للشيرازي (ص:121)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (2/269)، ((الدرر اللوامع)) للكوراني (4/30)، بحث ((الاستحسان حقيقته ومذاهب الأصوليين فيه)) للنشمي مجلة الشريعة بالكويت (العدد:1/ص:122-123). : السَّلَمُ (وهو بَيعُ شَيءٍ مَوصوفٍ مُؤَجَّلٍ بثَمَنٍ مُعَجَّلٍ)، فالقاعِدةُ العامَّةُ تَقضي ببُطلانِ بَيعِ ما لا يُملَكُ، أو بَيعِ المَعدومِ، واستُثنيَ السَّلَمُ بالنَّصِّ؛ فإنَّ القياسَ الجَليَّ دالٌّ على عَدَمِ الصِّحَّةِ، وإنَّما تُرِكَ لقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أسلَمَ فليُسلِمْ في كَيلٍ مَعلومٍ ووزنٍ مَعلومٍ إلى أجَلٍ مَعلومٍ)) [2548]  أخرجه ابن أبي عاصم معلقًا في ((الآحاد والمثاني)) (4/113)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/106). وأخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604) باختلافٍ يسيرٍ، ولفظُ مُسلم: ((مَن أسلَفَ فلا يُسلِفْ إلَّا في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزنٍ مَعلومٍ)). .
ومِن أمثِلتِه: خيارُ الشَّرطِ؛ فإنَّ الأصلَ في العُقودِ اللُّزومُ بمُجَرَّدِ تَمامِها، وخيارُ الشَّرطِ يَمنَعُ هذا اللُّزومَ؛ لأنَّ النَّصَّ دَلَّ على جَوازِه، فاستُحسِنَ؛ للخَبَرِ، وهو قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا بايَعتَ فقُلْ: لا خِلابةَ، ثُمَّ أنتَ بالخيارِ في كُلِّ سِلعةٍ ابتَعْتَها ثَلاثَ ليالٍ، فإن رَضيتَ فأمسِكْ، وإن سَخِطتَ فاردُدْ)) [2549]  أخرجه البيهقيُّ (10557) من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما. حَسَّنه النووي في ((المَجموع)) (9/189)، وذَكَرَ ثُبوتَه الشَّوكانيُّ في ((السيل الجرار)) (3/93). وأخرجه البخاري (2414)، ومسلم (1533) مُختَصَرًا باختلافٍ يسيرٍ، ولفظُ البخاريِّ: عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: كان رَجُلٌ يُخدَعُ في البَيعِ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا بايَعتَ فقُلْ: لا خِلابةَ، فكان يَقولُه)). .

انظر أيضا: