موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الثَّاني: الاستِحسانُ بالإجماعِ


الاستِحسانُ بالإجماعِ [2550] يُنظر: ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (2/269)، ((الوافي)) للسغناقي (3/1188)، ((الدرر اللوامع)) للكوراني (4/31). هو: اتِّفاقُ المُجتَهِدينَ في عَصرٍ مِنَ العُصورِ على حُكمٍ على خِلافِ القاعِدةِ العامَّةِ، أو سُكوتُهم على فِعلٍ يُخالفُ القَواعِدَ العامَّةَ، فيَدُلُّ ذلك الإجماعُ على استِحسانِ هذا القَولِ أوِ الفِعلِ [2551] يُنظر: بحث ((الاستحسان: حقيقته ومذاهب الأصوليين فيه)) للنشمي مجلة الشريعة بالكويت (العدد:1/ص:123). .
ومِن أمثِلتِه: عَقدُ الاستِصناعِ (وهو عَقدٌ مَعَ صاحِبِ صَنعةٍ ليَصنَعَ أو يَعمَلَ شَيئًا)؛ فالقياسُ يَقتَضي عَدَمَ جَوازِه؛ لأنَّه بَيعُ مَعدومٍ، لكِنَّه جازَ استِحسانًا لجَرَيانِ التَّعامُلِ به دونَ إنكارٍ مِن أحَدٍ، فكان إجماعًا [2552] يُنظر: ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (2/363)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/3،2). ، ومِثلُ دُخولِ الحَمَّامِ بأجرٍ مَعلومٍ؛ فالقياسُ عَدَمُ جَوازِه؛ لانتِفاءِ العِلمِ بمِقدارِ الجُلوسِ وقَدرِ الماءِ المُستَعمَلِ، لكِنْ جَرى العُرفُ بالعَمَلِ به مِن غَيرِ إنكارٍ مِن أحَدٍ؛ فاستَحسَنوه للإجماعِ [2553] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/3)، ((العناية)) للبابرتي (9/97،96). .

انظر أيضا: