موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الخامِسُ: تَطبيقاتٌ فِقهيَّةٌ 


مِنَ الأمثِلةِ المُعاصِرةِ للعَمَلِ بالمَصلَحةِ المُرسَلةِ:
1- ضَربُ العُملةِ السَّائِرةِ في كُلِّ بَلدٍ:
فهذا العَمَلُ ليس في القُرآنِ أمرٌ به، ولم يَفعَلْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يَأمُرْ به، ولكِنَّ الحاجةَ ماسَّةٌ إليه ليَتَعامَلَ النَّاسُ بعُملةٍ مَقبولةٍ عِندَ جَميعِهم، تُمَكِّنُهم مِن مُبادَلتِها بما يَحتاجونَه مِن مَأكولٍ ومَشروبٍ ومَلبوسٍ ومَركوبٍ وخِدماتٍ يَنتَفِعونَ بها؛ ولذا وجَبَ على الدَّولةِ أن تَقومَ بضَربِ عُملةٍ وتَحميَها مِنَ التَّزويرِ حتَّى تَحتَفِظَ بقيمَتِها [2638] يُنظر: ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص:210). .
2- وَضعُ الإشاراتِ التي تُنَظِّمُ السَّيرَ في الطُّرُقاتِ، ووُجوبُ الوُقوفِ عِندَها:
فوضعُها في المُدُنِ الكَبيرةِ مِنَ الضَّروريَّاتِ التي يُؤَدِّي الإخلالُ بها إلى تَلَفِ الأنفُسِ والأموالِ؛ فيَجِبُ وضعُها، ويَجِبُ على النَّاسِ الالتِزامُ بها، ومِثلُ هذه الإشاراتِ ليس في القُرآنِ ولا في السُّنَّةِ أمرٌ بها، لكِنَّ فيها مَصلَحةً، وهيَ المُحافظةُ على حَياةِ النَّاسِ وأموالِهم، وهيَ مِن جِنسِ المَصالِحِ التي اعتَبَرَها الشَّارِعُ [2639] يُنظر: ((أصول الفقه)) لعياض السلمي (ص:210). .

انظر أيضا: