موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّالِثةُ: كَيف يَصيرُ الاسمُ عُرفيًّا؟


يَصيرُ الاسمُ عرفيًّا باعتبارَينِ [250] يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 182)، ((المحصول)) للرازي (1/296)، ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/493). :
الاعتِبارُ الأوَّلُ: أن يُخَصِّصَ عُرفُ الاستِعمالِ مِن أهلِ اللُّغةِ ذلك الاسمَ ببَعضِ مُسَمَّياتِه الوضعيَّةِ.
مِثلُ: تَخصيصِ (الدَّابَّةِ) بذَواتِ الأربَعِ، مَعَ أنَّ الوَضعَ لكُلِّ ما يَدِبُّ.
وتَخصيصِ اسمِ (المُتَكَلِّمِ) بالعالِمِ بعِلمِ الكَلامِ، مَعَ أنَّ كُلَّ قائِلٍ ومُتَلَفِّظٍ مُتَكَلِّمٌ.
وتَخصيصِ اسمِ (الفقيهِ) ببَعضِ العُلَماءِ.
الاعتِبارُ الثَّاني: أن يَصيرَ الاسمُ شائِعًا في غَيرِ ما وُضِعَ له أوَّلًا، بَل هو مَجازٌ فيه.
مِثلُ: الغائِطِ والعَذِرةِ.
فحَقيقةُ الغائِطِ: المُطَمئِنُّ مِنَ الأرضِ، والعَذِرةِ: البِناءُ الذي يُستَتَرُ به وتُقضى الحاجةُ مِن ورائِه.
فصارَ أصلُ الوَضعِ منسيًّا، والمَجازُ مَعروفًا سابِقًا إلى الفَهمِ بعُرفِ الاستِعمالِ، لا بالوضعِ الأوَّلِ.

انظر أيضا: