موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الرَّابِعةُ: أنواعُ الحَقيقةِ العُرفيَّةِ ووُقوعُها


تَنقَسِمُ الحَقيقةُ العُرفيَّةُ بحَسَبِ النَّاقِلينَ إلى قِسمَينِ: خاصَّةٍ، وعامَّةٍ:
فإن كان النَّاقِلُ طائِفةً مَخصوصةً سُمِّيَت خاصَّةً، وإن كان عامَّةَ الخَلائِقِ سُمِّيَت عامَّةً [251] يُنظر: ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (1/263)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/704). .
ولا شَكَّ في إمكانِ الحَقيقةِ العُرفيَّةِ [252] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/296)، ((البحر المحيط)) للزركشي (3/11). ، أمَّا الحَقيقةُ العُرفيَّةُ الخاصَّةُ -وهيَ ما لكُلِّ طائِفةٍ مِنَ العُلَماءِ مِنَ الاصطِلاحاتِ التي تَخُصُّهم- فلا نِزاعَ في وُقوعِها؛ إذ هو مَعلومٌ بالضَّرورةِ بَعدَ الاستِقراءِ، مِثلُ الألفاظِ المُستَعمَلةِ في اصطِلاحِ أربابِ العُلومِ والصَّنائِعِ في مَعانيها المَخصوصةِ التي لا يَعرِفُها أربابُ اللُّغةِ، مِثلُ: الرَّفعِ والنَّصبِ والجَرِّ في اصطِلاحِ النُّحاةِ، إلى غَيرِ ذلك [253] يُنظر: ((نفائس الأصول)) للقرافي (2/804)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/704)، ((البحر المحيط)) للزركشي (3/11). .
وأمَّا الحَقيقةُ العُرفيَّةُ العامَّةُ فقد ذَهَبَ أكثَرُ الأُصوليِّينَ إلى وُقوعِها [254] يُنظر: ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (1/263)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/704). .
وهيَ على قِسمَينِ:
الأوَّلُ: أن يَكونَ الاسمُ قد وُضِعَ لمَعنًى عامٍّ، ثُمَّ تخَصَّصَ بالعُرفِ العامِّ ببَعضِ أنواعِه.
مِثلُ: لَفظِ (الدَّابَّةِ)، وسَبَقَ ذِكرُه.
والثَّاني: أن يَكونَ الاسمُ في أصلِ اللُّغةِ قد وُضِعَ لمَعنًى، ثُمَّ كَثُرَ استِعمالُه فيما له به نَوعُ مُناسَبةٍ ومُلابَسةٍ بحَيثُ لا يُفهَمُ المَعنى الأوَّلُ.
مِثلُ: لَفظِ (الغائِطِ) وسَبَقَ ذِكرُه [255] يُنظر: ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (1/263)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/704)، ((البحر المحيط)) للزركشي (3/11). .

انظر أيضا: