موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: تَعريفُ الحَقيقةِ الشَّرعيَّةِ


الحَقيقةُ الشَّرعيَّةُ: هيَ اللَّفظُ المُستَعمَلُ فيما وُضِعَ له أوَّلًا في الشَّرعِ [256] يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (1/215). .
ويُعَبَّرُ عنها بالألفاظِ التي استُفيدَ مِنَ الشَّرعِ وضعُها للمَعنى، سَواءٌ كان المَعنى واللَّفظُ مَجهولَينِ عِندَ أهلِ اللُّغةِ، أو كانا مَعلومَينِ، لَكِنَّهم لَم يَضَعوا ذلك الاسمَ لذلك المَعنى، أو كان أحَدُهما مجهولًا والآخَرُ مَعلومًا [257] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/298). ، وهيَ تَتَناولُ المَنقولَ الشَّرعيَّ، والألفاظَ المَوضوعةَ المُبتَدَأةَ، وهيَ ألفاظٌ وَضَعها الشَّارِعُ بإزاءِ المَعاني المُختَرَعةِ ابتِداءً، مِن غَيرِ أن يُنقَلَ ذلك مِنَ اللُّغةِ [258] يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (1/215). .

انظر أيضا: