موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ المَجازِ لُغةً


المَجازُ في اللُّغةِ: مِنَ الجَوازِ بمَعنى العُبورِ. يُقالُ: جُزتُ الطَّريقَ جَوازًا: سَلَكتُه وسِرتُ فيه. وأجَزتُه: خَلَّفتُه وقَطعتُه. ويُقالُ: جَعَلَ فلانٌ ذلك الأمرَ مَجازًا إلى حاجَتِه، أي: طَريقًا ومَسلَكًا. ويُسَمَّى مَجازًا؛ لأنَّ أهلَ اللُّغةِ يَتَجاوزونَ به عن أصلِ الوضعِ؛ تَوسُّعًا مِنهم. وذلك نَحوُ تَسميَتِهمُ الشُّجاعَ مِنَ الرِّجالِ أسَدًا، فالأسَدُ في أصلِ الوضعِ لحَيَوانٍ مَعلومٍ، ثُمَّ أُطلِقَ تَوسُّعًا على الشُّجاعِ [274] يُنظر: ((العين)) للخليل (6/ 165)، ((الصحاح)) للجوهري (3/ 870)، ((التلخيص)) لإمام الحرمين (1/185)، ((المنهاج)) للبيضاوي (ص: 91)، ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (1/186). .

انظر أيضا: