موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّانيةُ: المَجازُ العُرفيُّ


المَجازُ العُرفيُّ هو: ما تُجُوِّزَ فيه عن مَعنًى عُرفيٍّ [284] يُنظر: ((عروس الأفراح)) لبهاء الدين السبكي (2/129). .
والمَجازُ العُرفيُّ نَوعانِ: عامٌّ، وخاصٌّ.
مِثالُ المَجازِ العُرفيِّ العامِّ: استِعمالُ لَفظِ (الدَّابَّةِ) في مُطلَقِ ما اتَّصَف بالدَّبيبِ، والعَلاقةُ بَينَهما هيَ الدَّبيبُ، فإطلاقُها على ذلك حَقيقةٌ في اللُّغةِ، مَجازٌ في العُرفِ؛ فإنَّ حَقيقةَ الدَّابَّةِ في العُرفِ لِذاتِ الحافِرِ، فإطلاقُها على كُلِّ ما دَبَّ مَجازٌ فيه [285] يُنظر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (1/424)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/179). .
مِثالُ المَجازِ العُرفيِّ الخاصِّ: استِعمالُ لَفظِ (الحالِ) في العُرفِ لِما يَكونُ عليه الإنسانُ مِن خَيرٍ أو شَرٍّ، ويَستَعمِلُه النَّحويُّ في إعرابِ الكَلِمةِ.

انظر أيضا: