موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الخامِسُ: المَجازُ خِلافُ الأصلِ


المَجازُ واقِعٌ بخِلافِ الأصلِ لوُجوهٍ، مِن أهَمِّها:
1- أنَّ المَجازَ يَحتاجُ إلى الوَضعِ الأوَّلِ، وإلى العَلاقةِ، يَعني: المُناسَبةَ بَينَ المَعنَيَينِ، وإلى النَّقلِ إلى المَعنى الثَّاني. والحَقيقةُ مُحتاجةٌ إلى الوضعِ الأوَّلِ فقَط، وما يَتَوقَّفُ على أمرٍ واحِدٍ كان راجِحًا بالنِّسبةِ إلى ما هو مُتَوقِّفٌ على أُمورٍ مُتَعَدِّدةٍ.
2- أنَّ شَرطَ المَجازِ حُصولُ القَرينةِ؛ إذ لا مَعنى للحَقيقةِ إلَّا ما يُحمَلُ عليه بلا قَرينةٍ، لَكِنَّ الأصلَ عَدَمُ القَرينةِ.
3- أنَّ السَّابِقَ إلى الفَهمِ هو الحَقيقةُ، وأنَّ التَّبادُرَ دَليلُ رُجحانِها [322] يُنظر: ((الحاصل)) لتاج الدين الأرموي (1/361)، ((التحصيل)) لسراج الدين الأرموي (1/238)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/806)، ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 133)، ((البحر المحيط)) للزركشي (3/59)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (2/857). .

انظر أيضا: