موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّالِثُ: هَلِ المَجازُ واقِعٌ في اللُّغةِ وفي القُرآنِ والحَديثِ النَّبَويِّ؟


اختَلَف أهلُ العِلمِ في ذلك على مَذاهبَ، والرَّاجِحُ أنَّه واقِعٌ في اللُّغةِ، وكَذا في القُرآنِ والحَديثِ، بشَرطِ أن يَتَعَذَّرَ حَملُ الكَلامِ على الحَقيقةِ. وهو قَولُ أحمَدَ [300] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (2/695)، ((التمهيد)) للكلوذاني (2/265)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/191). قال مُحَمَّدٌ الأمينُ الشِّنقيطيُّ: (وما يُروى عنِ الإمامِ أحمَدَ مِن أنَّه قال في مِثلِ: إنَّا، نَحنُ مِن كَلامِ اللَّهِ: إنَّه مِن مجازِ اللُّغةِ، فإنَّه يَعني بذلك أنَّه مِنَ الشَّيءِ الجائِزِ في اللُّغةِ، ولَم يَقصِدِ المَجازَ الاصطِلاحيَّ الذي هو ضِدُّ الحَقيقةِ). ((منع جواز المجاز)) (ص: 42). ويُنظر: ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم)) للبعلي (ص: 286). ، ومَذهَبُ أكثَرِ الحَنابِلةِ [301] يُنظر: ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (1/199)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/191). ، وحَكاه السَّمعانيُّ عنِ الجُمهورِ [302] يُنظر: ((قواطع الأدلة)) (1/267). ، وحَكاه ابنُ عَقيلٍ عن أكثَرِ الفُقَهاءِ والأُصوليِّينَ [303] يُنظر: ((الواضح)) (4/29). ، وقال ابنُ السُّبكيِّ: (عليه جَماهيرُ العُلَماءِ سَلَفًا وخَلَفًا) [304] ((الإبهاج)) (3/760). لَكِن قال ابنُ القَيِّمِ: (وأهلُ اللُّغةِ لَم يُصَرِّحْ أحَدٌ مِنهم بأنَّ العَرَبَ قَسَّمَت لُغاتِها إلى حَقيقةٍ ومَجازٍ، ولا قال أحَدٌ مِنَ العَرَبِ قَطُّ: هذا اللَّفظُ حَقيقةٌ، وهذا مَجازٌ، ولا وُجِدَ في كَلامِ مَن نَقَل لُغَتَهم عنهم مُشافَهةً ولا بواسِطةٍ ذلك، ولهذا لا يوجَدُ في كَلامِ الخَليلِ وسيبَويهِ والفَرَّاءِ وأبي عَمرِو بنِ العَلاءِ والأصمَعيِّ وأمثالِهم، كما لَم يوجَدْ ذلك في كَلامِ رَجُلٍ واحِدٍ مِنَ الصَّحابةِ ولا مِنَ التَّابِعينَ ولا تابِعِ التَّابِعينَ، ولا في كَلامِ أحَدٍ مِنَ الأئِمَّةِ الأربَعةِ). ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم)) للبعلي (ص: 286). .
ويُستَثنى مِن ذلك آياتُ الصِّفاتِ، وأحاديثُ الصِّفاتِ؛ فإنَّ المَجازَ لا يَدخُلُها؛ إذ مِن المُمكِنِ حَملُها على حَقيقَتِها؛ إذ لا يَلزَمُ منه مُحالٌ، فوجَبَ لأجلِ ذلك حَملُ هذه الصِّفاتِ على الحَقيقةِ، وامتَنَعَ حَملُها على المَجازِ، وهذا مَذهَبُ السَّلَفِ [305] يُنظر: ((معالم أصول الفقه)) للجيزاني (ص: 111). .
الأدِلَّةُ:
1- الوُقوعُ، وقد وقَعَ المَجازُ في مَواضِعَ عَديدةٍ مِنَ الكِتابِ العَزيزِ، ومِن ذلك: قَولُ اللهِ تعالى: فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ [الكهف: 77] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الإرادةَ: هيَ المَيلُ مَعَ الشُّعورِ، وهيَ مُمتَنِعةٌ في الجِدارِ؛ فإنَّا نَعلَمُ ضَرورةً أنَّ الجِدارَ لا إرادةَ له؛ لكَونِه جَمادًا، وقد أضافها اللهُ تعالى إليه، وأرادَ بذلك الإشرافَ على الوُقوعِ، وهذا مَجازٌ؛ لأنَّ إضافةَ الإرادةِ إلى الجِدارِ ليس في أصلِ وَضعِ اللُّغةِ [306] يُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي (1/213)، ((التلخيص)) لإمام الحرمين (1/185)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/268)، ((التمهيد)) للكلوذاني (2/266)، ((الواضح)) لابن عقيل (4/30)، ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/206)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/760). .
2- أنَّ القُرآنَ أُنزِلَ بلِسانِ العَرَبِ، وقد تَكَلَّموا بالحَقيقةِ والمَجازِ؛ فجازَ ذلك في كَلامِ الشَّارِعِ [307] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (2/695)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/267). .
قال الخَطيبُ البَغداديُّ: (المَجازُ لُغةُ العَرَبِ وعادَتُها؛ فإنَّها تُسَمِّي الشَّيءَ باسمِ الشَّيءِ إذا كان مُجاوِرًا له، أو كان منه بسَبَبٍ، وتَحذِفُ جُزءًا مِنَ الكَلامِ طَلَبًا للِاختِصارِ إذا كان فيما أُبقيَ دَليلٌ على ما أُلقيَ، وتَحذِفُ المُضافَ وتُقيمُ المُضافَ إليه مَقامَه وتُعرِبُه بإعرابِه، وغَير ذلك مِن أنواعِ المَجازِ، وإنَّما نَزَلَ القُرآنُ بألفاظِها ومَذاهبِها ولُغاتِها) [308] ((الفقيه والمتفقه)) (1/213). .
وقيلَ: بمَنعِ الجَوازِ مُطلَقًا [309] يُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي (1/213)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/758)، ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (1/199). ، ومِمَّنِ اختارَه: ابنُ تيميَّةَ [310] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (7/ 88-116). ، وابنُ القَيِّمِ [311] يُنظر: ((مختصر الصواعق المرسلة)) (ص: 285). ، والشِّنقيطيُّ [312] يُنظر: ((مذكرة أصول الفقه)) (ص: 84، 91). .
وقيلَ: إنَّه غَيرُ واقِعٍ في القُرآنِ، وواقِعٌ في غَيرِه، وهو رِوايةٌ عن أحمَدَ [313] يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (1/103). ، وإليه ذَهَب بَعضُ الحَنابِلةِ [314] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (2/695)، ((التمهيد)) للكلوذاني (2/266)، ((الواضح)) لابن عقيل (4/29). ، وبَعضُ الظَّاهريَّةِ [315] يُنظر: ((التبصرة)) للشيرازي (ص: 177)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/267)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (1/104). ، وغَيرُهم [316] قال مُحَمَّدٌ الأمينُ الشِّنقيطيُّ: (واعلَمْ أن مِمَّن مَنع القَولَ بالمَجازِ في القُرآنِ ابنَ خُوَيز منداد مِنَ المالِكيَّةِ، وأبا الحَسَنِ الخرزيَّ البَغداديَّ الحَنبَليَّ، وأبا عَبدِ اللَّهِ بنَ حامِدٍ، وأبا الفَضلِ التَّميميَّ، وداودَ بنَ عَليٍّ، وابنَه أبا بَكرٍ، ومُنذِرَ بنَ سَعيدٍ البلوطيَّ، وألَّف فيه مُصَنَّفًا، وقد بَيَّنَّا أدِلَّةَ مَنعِه في القُرآنِ في رِسالَتِنا المُسَمَّاةِ "مَنع جَواز المَجاز في المُنَزَّلِ للتَّعَبُّدِ والإعجازِ". ومِن أوضَحِ الأدِلَّةِ في ذلك أنَّ جَميعَ القائِلينَ بالمَجازِ مُتَّفِقونَ على أنَّ مِنَ الفوارِقِ بَينَه وبَينَ الحَقيقةِ: أنَّ المَجازَ يَجوزُ نَفيُه باعتِبارِ الحَقيقةِ، دونَ الحَقيقةِ؛ فلا يَجوزُ نَفيُها، فتَقولُ لمَن قال: رَأيتُ أسَدًا على فرَسِه، هو ليس بأسَدٍ، وإنَّما هو رَجُلٌ شُجاعٌ، والقَولُ في القُرآنِ بالمَجازِ يَلزَمُ منه أنَّ في القُرآنِ ما يَجوزُ نَفيُه، وهو باطِلٌ قَطعًا، وبهذا الباطِلِ تَوصَّلَ المُعَطِّلونَ إلى نَفيِ صِفاتِ الكَمالِ والجَلالِ الثَّابِتةِ للهِ تعالى في كِتابِه وسُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بدَعوى أنَّها مَجازٌ، كقَولِهم في اسْتَوَى: استَولى، وقِسْ على ذلك غَيرَه مِن نَفيِهم للصِّفاتِ عن طَريقِ المَجازِ). ((مذكرة أصول الفقه)) (ص: 84). .
وقيلَ: إنَّه غَيرُ واقِعٍ في القُرآنِ والسُّنَّةِ دونَ ما عَداهما. وهو مَنسوبٌ إلى ابنِ داوودَ الظَّاهِريِّ [317] يُنظر: ((الحاصل)) لتاج الدين الأرموي (1/359)، ((التحصيل)) لسراج الدين الأرموي (1/235)، ((المنهاج)) للبيضاوي (ص: 95)، قال ابنُ حَزمٍ: (كُلُّ كَلِمةٍ نَقَلَها تعالى عن مَوضوعِها في اللُّغةِ إلى مَعنًى آخَرَ، فإن كان تعالى تَعَبَّدَنا بها قولًا وعملًا، كالصَّلاةِ والزَّكاةِ والحَجِّ والصِّيامِ، والرِّبا وغَيرِ ذلك، فليس شَيءٌ مِن هذا مَجازًا، بَل هيَ تَسميةٌ صحيحةٌ، واسمٌ حَقيقيٌّ لازِمٌ مُرَتَّبٌ مِن حَيثُ وضَعَه اللهُ تعالى). ((الإحكام)) (4/28). .
قال عبدُ الرَّحمنِ المُعَلِّميُّ: (حُكيَ عنِ الأُستاذِ أبي إسحاقَ الإسفِرايِينيِّ إنكارُ المَجازِ، وقال: كُلُّ ما يُظَنُّ مَجازًا فهو حَقيقةٌ. وحَكى بَعضُهم مِثلَه عن أبي عَليٍّ الفارِسيِّ، وهو غَلَطٌ عليه. وحُكيَ عنِ الظَّاهريَّةِ، وابنِ القاصِّ، وابنِ خُوَيز مِنداد، إنكارُ وُقوعِ المَجازِ في القُرآنِ.
وقد يُتَوهَّمُ أنَّ مِن رَأيِ هؤلاء جَوازَ وُقوعِ كُلٍّ مِنَ الماضي والمُضارِعِ مَوقِعَ الآخَرِ مُطلَقًا، أو مَنعَه مُطلَقًا، أو تَأويلَ ما سُمِعَ منه بالحَذفِ والتَّقديرِ. وليس الأمرُ كذلك، بَل يُفسِّرُ هؤلاء كُلَّ ما وقَعَ مِن ذلك في القُرآنِ وغَيرِه نَحوَ تَفسيرِ الجُمهورِ، إلَّا أنَّهم يَأبَونَ أن يُسَمُّوا ذلك مَجازًا.
وقد تَكَلَّمَ العُلَماءُ في تَفسيرِ مَذهَبِ هؤلاء؛ فمِنهم مَن رَماهم بالجَهلِ، ومِنهم مَن رَماهم بالمُكابَرةِ، ومِنهم مَن يَرى أنَّهم إنَّما استَشنَعوا هذا الاصطِلاحَ؛ إذ يَلزَمُه أن يُقالَ: إنَّ في الكِتابِ والسُّنةِ كَثيرًا مِنَ الألفاظِ والجُمَلِ لَيسَت على حَقيقَتِها.
والذي يَلوحُ لي أنَّ الأُستاذَ سَمِعَ مِن كَلامِ الذينَ اصطَلَحوا على تَسميةِ هذا حَقيقةً وهذا مَجازًا ما فهِمَ منه أنَّهم يَرَونَ أنَّ المَجازَ لا حَظَّ له في الوضعِ العَرَبيِّ، كقَولِهم في استِعمالِ الكَلِمةِ: "إن كان فيما وُضِعَت له فهيَ حَقيقةٌ، وإن كان في غَيرِ ما وُضِعَت له فهيَ مَجازٌ"، فرَأى أنَّ مَعنى هذا أنَّ المَجازَ لا حَظَّ له في الوضعِ العَرَبيِّ البَتَّةَ. وإذا كان كذلك فالألفاظُ المَجازيَّةُ لَيسَت بعَرَبيَّةٍ، وقد ثَبَتَ أنَّ القُرآنَ عَرَبيٌّ، والنَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عَرَبيٌّ، وكُلُّ ما ثَبَتَ عن فُصَحاءِ العَرَبِ فهو عَرَبيٌّ، فلا مَجازَ إذَنْ في ذلك.
والقَومُ يُثبِتونَ للمَجازِ حَظًّا في الوضعِ العَرَبيِّ، ولَكِنَّهم قَسَّموا الوضعَ إلى تَحقيقيٍّ: كَوضعِ "أسَدٍ" للسَّبُعِ المَعروفِ، ووَضعِ "مَضروبٍ" لمَن وقعَ عليه الضَّربُ. وتَأويليٍّ: وهو المَجازُ، كَوضعِ "أسَدٍ" للرَّجُلِ الشُّجاعِ. قالوا: وأمَّا إطلاقُنا أنَّ المَجازَ مُستَعمَلٌ فيما لَم يوضَعْ له، فمُرادُنا بالوضعِ هنا الوَضعُ التَّحقيقيُّ، وأطلَقنا لأنَّه المُتَبادِرُ مِن كَلِمةِ الوضعِ.
فظَنِّي أنَّ الأُستاذَ لَو وقَف على هذا البَيانِ لَما كان عِندَه خِلافٌ، واللهُ أعلَمُ. وأمَّا الظَّاهريَّةُ ومَن وافقَهم فقد يَكونُ حالُهم كحالِ الأُستاذِ، فإن صَحَّ ما حُكيَ عنهم مِن قَولِهم: المَجازُ شَبيهٌ بالكَذِبِ، والِاستِعارةُ إنَّما يَفزَعُ إليها مَن عَجَز عنِ الحَقيقةِ، فكَأنَّهم يَخُصُّونَ اسمَ المَجازِ بما فُقِدَت قَرينَتُه أو ضَعُفت، أو فُقِدَت عَلاقَتُه أو ضَعُفت، أو لَم يَكُنْ للعُدولِ إليه فائِدةٌ لا تَحصُلُ بالحَقيقةِ. فإن كان هذا فلا خِلافَ؛ فإنَّ أهلَ العِلمِ مَعَهم، على أنَّ مِثلَ هذا لَم يَقَعْ في القُرآنِ. وإنَّما الواقِعُ فيه ما ظَهَرَت قَرينَتُه، وقَويَت عَلاقَتُه، وجَلَّت فائِدَتُه، فإن كانوا لا يُسَمُّونَه مَجازًا فلا مُشاحَّةَ في الاصطِلاحِ.
نَعم، تَوسَّعَتِ المُبتَدِعةُ في دَعوى المَجازِ، فحَرَّفوا كَثيرًا مِن نُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وزَعَموا أنَّ نُصوصَهما لا تُفيدُ إلَّا الظَّنَّ. ويَكفي في دَحضِ شُبهَتِهم بَيانُ حَقيقةِ المَجازِ، وأنَّه لا بُدَّ فيه مَعَ قوَّةِ العَلاقةِ وحُصولِ الفائِدةِ مِن ظُهورِ القَرينةِ عِندَ المُخاطَبِ؛ فإنَّ المُخاطَبَ لا يَجوزُ أن يلقى إليه مجازٌ لَيسَت قَرينَتُه ظاهرةً له، وإلَّا كان الكَلامُ كَذِبًا. وقد ذَهَبَ أكثَرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ المُجمَلَ الذي له ظاهرٌ لا يَجوزُ تَأخيرُ بَيانِه عن وقتِ الخِطابِ، والباقونَ أجازوا التَّأخيرَ إلى وقتِ الحاجةِ فقَط. ولا خِلافَ عِندَ التَّحقيقِ في النُّصوصِ التي يَنبَني عليها اعتِقادٌ؛ فإنَّ وقتَ الحاجةِ فيها هو وقتُ الخِطابِ. فهذا وحدَه كافٍ لدَفعِ ضَلالاتِ المُبتَدِعةِ، كَيف ومَعَه حُجَجٌ أُخرى ليس هذا مَحَلَّ بَسطِها.
والمَقصودُ أنَّه لا حاجةَ بأهلِ السُّنَّةِ إلى تَعَسُّفِ الطَّعنِ في المَجازِ والتَّشكيكِ فيه؛ فإنَّه يُخشى مِن ذلك ضَرَرٌ أكبَرُ مِمَّا يَتَراءى فيه مِنَ النَّفعِ، وذلك شَأنُ كُلِّ باطِلٍ يُتَوصَّلُ به إلى دَفعِ باطِلٍ آخَرَ، واللَّهُ أعلَمُ) [318] يُنظر: ((التعقيب على تفسير سورة الفيل للفراهي)) ضمن آثار المعلمي (8/ 145-147). .

انظر أيضا: