موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّالِثةُ: المَجازُ في الإفرادِ والتَّركيبِ مَعًا


مِثالُه: قَولُ القائِلِ لِمَن سَرَّته رُؤيَتُه: أحياني اكتِحالي بطَلعَتِك؛ فإنَّ التَّجَوُّزَ في لَفظِ (الإحياءِ)، وفي إسنادِ الإحياءِ إلى الاكتِحالِ؛ حَيثُ إنَّه استُعمِلَ لَفظُ (الإحياءِ) في السُّرورِ لا في مَوضوعِه الأصليِّ، وهذا مَجازٌ إفراديٌّ؛ لأنَّ الحَياةَ شَرطُ صِحَّةِ السُّرورِ، وهو مِن آثارِها، وكذلك لَفظُ (الاكتِحالِ) في الرُّؤيةِ لا في مَوضوعِه الأصليِّ، وهذا مَجازٌ إفراديٌّ؛ لأنَّ الاكتِحالَ جَعْلُ العَينِ مُشتَمِلةً على الكُحلِ، كما أنَّ الرُّؤيةَ جَعلُ العَينِ مُشتَمِلةً على صورةِ المَرئيِّ. فلَفظُ الإحياءِ والِاكتِحالِ حَقيقةٌ في مَدلولِهما، وهو سَلكُ الرُّوحِ في الجَسَدِ، ووَضعُ الكُحلِ في العَينِ. واستِعمالٌ لَفظيٌّ: الإحياءُ والِاكتِحالُ في السُّرورِ والرُّؤيةِ مَجازٌ إفراديٌّ.
وإسنادُ الإحياءِ إلى الاكتِحالِ مَجازٌ تَركيبيٌّ؛ لأنَّ لَفظَ الإحياءِ لَم يوضَعْ ليُسنَدَ إلى الاكتِحالِ، بَل إلى اللهِ سُبحانَه وتعالى؛ لأنَّ الإحياءَ والإماتةَ الحَقيقيَّينِ مِن خَواصِّ قُدرةِ اللهِ سُبحانَه وتعالى [299] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/322)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/535)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/756). .

انظر أيضا: