موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: المَجازُ في المُفرَدِ خاصَّةً


وهو: الواقِعُ في مُفرَداتِ الألفاظِ.
مِثالُه: إطلاقُ لفظِ (الأسَدِ) على الشُّجاعِ؛ فإنَّ لَفظَ (الأسَدِ) لَفظٌ مُفرَدٌ مَنقولٌ عن مَعنًى مُفرَدٍ -وهو الحَيَوانُ المُفتَرِسُ- إلى مَعنًى مُفرَدٍ -وهو الرَّجُلُ الشُّجاعُ-، فهذا يُسَمَّى مَجازًا إفراديًّا، ومَجازًا في المُفرَداتِ [290] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/533)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/756)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (1/426). .

انظر أيضا: