موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الرَّابِعُ: حُكمُ الظَّاهِرِ


حُكمُ الظَّاهرِ: أن يُحمَلَ على أظهَرِ المَعنيَيَنِ، ولا يُحمَلَ على غَيرِه إلَّا بدَليلٍ، فيَجِبُ العَمَلُ بمَعناه الذي يَتَبادَرُ إلى الذِّهنِ مِنَ اللَّفظِ لُغةً، سَواءٌ كان خاصًّا أو عامًّا، ما لَم يَقُمْ دَليلٌ على تَأويلِه أو نَسخِه، فيُصرَفُ اللَّفظُ حينَئِذٍ عن مَعناه اللُّغَويِّ الواضِحِ إلى ما يَقتَضيه هذا الدَّليلُ [399] يُنظر: ((الواضح)) لابن عقيل (2/10)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (1/46)، ((فصول البدائع)) للفناري (2/100)، ((المناهج الأصولية)) لفتحي الدريني (ص: 45). .

انظر أيضا: