موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني: شُروطُ التَّأويلِ الصَّحيحِ


للتَّأويلِ الصَّحيحِ شُروطٌ يَنبَغي أن تَتَوفَّرَ فيه، وهيَ [408] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/54)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (6/360)، ((البحر المحيط)) للزركشي (5/44)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (2/34)، ((الجامع)) لعبد الكريم النملة (ص: 195)، ((المناهج الأصولية)) للدريني (ص: 168). :
1- أن يَكونَ المُؤَوِّلُ مِن أهلِ الاجتِهادِ والنَّظَرِ والِاستِدلالِ.
2- أن يَكونَ اللَّفظُ قابلًا للتَّأويلِ، بأن يَكونَ اللَّفظُ ظاهرًا فيما صُرِف عنه محتَمِلًا لِما صُرِف إليه.
3- أن يَكونَ المَعنى الذي أُوِّلَ اللَّفظُ إليه موافِقًا لوَضعِ اللُّغةِ، أو عُرِف الاستِعمالِ، أو عادةِ صاحِبِ الشَّرعِ، فكُلُّ تَأويلٍ خَرَجَ عن هذه الثَّلاثةِ فليس بصحيحٍ.
4- أن يَقومَ التَّأويلُ على دَليلٍ صحيحٍ قَويٍّ يُؤَيِّدُه، بأن يَدُلَّ الدَّليلُ الصَّحيحُ على أنَّ المُرادَ بذلك اللَّفظِ هو المَعنى الذي حُمِلَ عليه إذا كان لا يُستَعمَلُ فيه كَثيرًا، فإذا لم يوجَدْ على التَّأويلِ دَليلٌ صحيحٌ امتَنَعَ حَملُ اللَّفظِ وصَرفُه عن ظاهرِه، ووجَبَ رَدُّ التَّأويلِ.
5- إذا كان التَّأويلُ بالقياسِ فلا بُدَّ أن يَكونَ جَليًّا لا خَفيًّا. وقيلَ: يُشتَرَطُ أن يَكونَ مِمَّا يَجوزُ التَّخصيصُ به. وقيلَ: لا يَجوزُ التَّأويلُ بالقياسِ أصلًا.
قال الشَّافِعيُّ: (يُستَدَلُّ على ما احتَمَلَ التَّأويلَ منه بسُنَنِ رَسولِ اللهِ، فإذا لم يَجِدْ سُنَّةً فبإجماعِ المُسلِمينَ، فإن لَم يَكُنْ إجماعٌ فبالقياسِ) [409] يُنظر: ((الرسالة)) (ص: 510). .

انظر أيضا: