موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّانيةُ: بَيانُ التَّفسيرِ


بَيانُ التَّفسيرِ: هو بَيانُ المُرادِ بما يَرفعُ الخَفاءَ عَمَّا فيه خَفاءٌ، وذلك كبَيانِ المُجمَلِ والمُشتَرَكِ؛ فإنَّ كُلًّا مِنهما فيه خَفاءٌ لا يَتَّضِحُ إلَّا بالبَيانِ. وكَذا بَيانُ المُشكِلِ وما لا يُمكِنُ العَمَلُ به إلَّا بدَليلٍ، فذلك الدَّليلُ بَيانُ تَفسيرٍ [516] يُنظر: ((تقويم الأدلة)) للدبوسي (ص: 221)، ((أصول السرخسي)) (2/28)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (3/107)، ((فصول البدائع)) للفناري (2/118). .
مِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة: 43] فإنَّه مُجمَلٌ؛ إذِ العَمَلُ بظاهرِه غَيرُ مُمكِنٍ، وإنَّما يوقَفُ على المُرادِ للعَمَلِ به بالبَيانِ.
وكقَولِه تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 38] ؛ فإنَّه مُجمَلٌ في حَقِّ مِقدارِ ما يَجِبُ قَطعُه؛ فإنَّه لا يُعلَمُ أنَّه يَجِبُ مِنَ الإبْطِ، أو مِنَ المِرفَقِ، أو مِنَ الزَّندِ.
ثُمَّ لَحِقَ كُلَّ واحِدٍ مِن هذه الآياتِ البَيانُ بالسُّنَّةِ [517] يُنظر: ((كشف الأسرار)) للبخاري (3/107). .
وحُكمُ بَيانِ التَّفسيرِ أنَّه يَصِحُّ موصولًا ومفصولًا، وتَأخيرُ البَيانِ عن أصلِ الكَلامِ لا يُخرِجُه مِن أن يَكونَ بَيانًا، ولا يَجوزُ تَأخيرُ بَيانِ التَّفسيرِ عن وقتِ الحاجةِ إلى الفِعلِ [518] يُنظر: ((أصول الشاشي)) (ص: 246)، ((أصول السرخسي)) (2/28)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (3/108). .

انظر أيضا: