موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الرَّابِعةُ: بَيانُ التَّبديلِ


وهو النَّسخُ، وهو أن يَرِدَ دَليلٌ شَرعيٌّ مُتَراخيًا عن دَليلٍ شَرعيّ آخَرَ ومُقتَضيًا خِلافَ حُكمِه، ولمَّا كان الشَّارِعُ عالِمًا بأنَّ الحُكمَ الأوَّلَ مُؤَقَّتٌ إلى وقتِ كَذا كان دَليلُ الثَّاني بَيانًا مَحضًا لمُدَّةِ الحُكمِ في حَقِّه.
ولمَّا كان الحُكمُ الأوَّلُ مُطلَقًا كان البَقاءُ فيه أصلًا عِندَنا لجَهلِنا عن مُدَّتِه، فالثَّاني يَكونُ تبديلًا بالنِّسبةِ إلى عِلمِنا، كالقَتلِ؛ فإنَّه بَيانٌ للأجلِ في حَقِّه تعالى؛ لأنَّ المَقتولَ مَيِّتٌ بأجَلِه، وفي حَقِّنا تَبديلٌ [533] يُنظر: ((التوضيح)) لصدر الشريعة (2/62). .
وبَيانُ التَّبديلِ يَجوزُ مِن صاحِبِ الشَّرعِ، ولا يَجوزُ مِنَ العِبادِ [534] يُنظر: ((أصول الشاشي)) (ص: 268). .
وعلى هذا بَطَلَ استِثناءُ الكُلِّ عنِ الكُلِّ؛ لأنَّه نَسخٌ للحُكمِ. ولا يَجوزُ الرُّجوعُ عنِ الإقرارِ والطَّلاقِ والعَتاقِ؛ لأنَّه نَسخَ، وليس للعَبدِ ذلك [535] يُنظر: ((أصول الشاشي)) (ص: 268). .

انظر أيضا: