موسوعة الآداب الشرعية

ثاني عشرَ: العَزمُ بالدُّعاءِ


مِن آدابِ الدُّعاءِ: أنْ يعزِمَ الدَّاعي في دعائِه ويجزمَ، وألَّا يُعلِّقَه بالمشيئةِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دَعا أحَدُكُم فليَعزِمْ في الدُّعاءِ، ولا يَقُلِ: اللَّهُمَّ إن شِئتَ فأعطِني؛ فإنَّ اللَّهَ لا مُستَكرِهَ له)) [2157] أخرجه البخاري (6338)، ومسلم (2678) واللفظ له. .
قال النَّوويُّ: (قال العُلماءُ: عَزمُ المسألةِ: الشِّدَّةُ في طَلَبِها، والحَزمُ من غيرِ ضَعفٍ في الطَّلَبِ ولا تعليقٍ على مشيئةٍ ونحوِها، وقيل: هو حُسنُ الظَّنِّ باللهِ تعالى في الإجابةِ، ومَعنى الحَديثِ: استِحبابُ الجَزمِ في الطَّلَبِ، وكَراهةُ التَّعليقِ على المَشيئةِ، قال العُلماءُ: سَبَبُ كَراهَتِه أنَّه لا يَتَحَقَّقُ استِعمالُ المَشيئةِ إلَّا في حَقِّ مَن يتَوَّجَهُ عليه الإكراهُ، واللَّهُ تعالى مُنَزَّهٌ عن ذلك، وهو مَعنى قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في آخِرِ الحَديثِ: "فإنَّه لا مُستَكرِهَ له"، وقيل: سَبَبُ الكَراهةِ أنَّ في هذا اللَّفظِ صورةَ الاستِعفاءِ على المَطلوبِ والمَطلوبِ مِنه) [2158] ((شرح مسلم)) (17/ 7). .
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا دَعا أحَدُكُم فلا يَقُلِ: اللَّهُمَّ اغفِرْ لي إن شِئتَ، ولَكِنْ ليَعزِمِ المَسألةَ ولْيُعَظِّمِ الرَّغبةَ؛ فإنَّ اللَّهَ لا يتعاظَمُه شَيءٌ أعطاه)) [2159] أخرجه البخاري (6339)، ومسلم (2679) واللفظ له.
وفي لَفظٍ: ((لا يَقولَنَّ أحَدُكُم: اللَّهُمَّ اغفِرْ لي إن شِئتَ، اللَّهُمَّ ارحَمْني إن شِئتَ، ليَعزِمْ في الدُّعاءِ؛ فإنَّ اللَّهَ صانِعٌ ما شاءَ، لا مُكرِهَ له)) [2160] أخرجه مسلم (2679). .

انظر أيضا: