موسوعة الآداب الشرعية

سابعَ عشرَ: تَركُ رَميِ النَّاسِ بالكُفرِ


يَحرُمُ أن يَقولَ مُسلمٌ لآخَرَ: يا كافِرُ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قال الرَّجُلُ لأخيه: يا كافِرُ، فقد باءَ به أحَدُهما)) [996] أخرجه البخاري (6103). .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما رَجُلٍ قال لأخيه: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحَدُهما)) [997] أخرجه البخاري (6104). .
وفي رِوايةٍ: ((إذا كَفَّرَ الرَّجُلُ أخاه فقد باءَ بها أحَدُهما)) [998] أخرجها مسلم (60). .
وفي أُخرى: ((أيُّما امرِئٍ قال لأخيه: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحَدُهما، إن كان كَما قال، وإلَّا رَجَعَت عليه)) [999] أخرجها مسلم (60). .
3- عن أبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((لا يَرمي رَجُلٌ رَجُلًا بالفُسوقِ، ولا يَرميه بالكُفرِ، إلَّا ارتَدَّت عليه، إن لم يَكُنْ صاحِبُه كذلك)) [1000] أخرجه البخاري (6045). .
وفي رِوايةٍ: ((ليسَ مِن رَجُلٍ ادَّعى لغَيرِ أبيه وهو يَعلَمُه إلَّا كَفَر، ومَنِ ادَّعى ما ليسَ له فليسَ مِنَّا، وليَتَبَوَّأْ مَقعَده مِنَ النَّارِ، ومَن دَعا رَجُلًا بالكُفرِ أو قال: عَدوَّ اللهِ، وليسَ كذلك، إلَّا حارَ عليه [1001] حارَ عليه: أي: رَجَعَ عَليه. يُنظر: ((المُعلم بفوائِدِ مسلم)) للمازري (1/ 296). ) [1002] أخرجها البخاري (3508)، ومسلم (61) واللَّفظُ له. .
4- عن ثابِتِ بنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن حَلَف بمِلَّةٍ غَيرِ الإسلامِ كاذِبًا فهو كما قال، ومَن قَتَل نَفسَه بشَيءٍ عُذِّب به في نارِ جَهَنَّمَ، ولَعنُ المُؤمِنِ كقَتلِه، ومَن رَمى مُؤمِنًا بكُفرٍ فهو كقَتلِه)) [1003] أخرجه البخاري (6105) واللَّفظُ له، ومسلم (110). .

انظر أيضا: