ثالثًا: اختيارُ ذاتِ الدِّينِ
يُستحَبُّ نِكاحُ المرأةِ الصَّالِحةِ ذاتِ الدِّينِ.
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ:1- عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال:
((تُنكَحُ المَرأةُ لأربَعٍ: لمالِها ولحَسَبِها وجَمالِها ولدينِها؛ فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَداك)) [1150] أخرجه البخاري (5090) واللفظ له، ومسلم (1466). .
2- عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((الدُّنيا مَتاعٌ، وخَيرُ مَتاعِ الدُّنيا المَرأةُ الصَّالحةُ)) [1151] أخرجه مسلم (1467). .
3- عن ثَوبانَ رَضيَ اللهُ عنه، قال:
((لمَّا نَزَلَت وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ [التوبة: 34] ، قال: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعضِ أسفارِه، فقال بَعضُ أصحابِه: أُنزِلَت في الذَّهَبِ والفِضَّةِ، لَو عَلِمْنا أيُّ المالِ خَيرٌ فنَتَّخِذَه! فقال: أفضَلُه لِسانٌ ذاكِرٌ، وقَلبٌ شاكِرٌ، وزَوجةٌ مُؤمِنةٌ تُعينُه على إيمانِه)) [1152] أخرجه الترمذي (3094) واللفظ له، وأحمد (22392) حَسَّنه الترمذي، وصحَّحه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1913)، وحَسَّنه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (22392). .
قال القارِيُّ: («تُعينُه على إيمانِه» أي: على دينِه، بأن تُذَكِّرَه الصَّلاةَ والصَّومَ وغَيرَهما مِنَ العِباداتِ، وتَمنَعَه مِنَ الزِّنا وسائِرِ المُحرَّماتِ)
[1153] ((مرقاة المفاتيح)) (4/ 1556). وقال السِّنديُّ: (عَدَّ المَذكوراتِ مِنَ المالِ لمُشارَكَتِها للمالِ، أي: في مَيلِ قَلبِ المُؤمِنِ إليها وأنَّها أُمورٌ مَطلوبةٌ عِندَه، ثُمَّ عَدَّها مِن أفضَلِ الأموالِ؛ لأنَّ نَفْعَها باقٍ، ونَفعَ سائِرِ الأموالِ زائِلٌ، وبالجُملةِ فالجَوابُ مِن أُسلوبِ الحَكيمِ؛ للتَّنبيهِ على أنَّ هَمَّ المُؤمِنِ يَنبَغي أن يَتَعَلَّقَ بالآخِرةِ، فيَسألَ عَمَّا يَنفَعُه، وأنَّ أموالَ الدُّنيا كُلَّها لا تَخلو عن شَرٍّ). ((حاشية السندي على سنن ابن ماجه)) (1/ 571). .
وفي رِوايةٍ عن ثَوبانَ رَضيَ اللهُ عنه، قال:
((لَما نَزَل في الفِضَّةِ والذَّهَبِ ما نَزَل، قالوا: فأيَّ المالِ نَتَّخِذُ؟ قال عُمَرُ: فأنا أعلَمُ لَكُم ذلك، فأوضَعَ [1154] يقال: قد أوضَعَ الرَّاكِبُ، ووَضع: إذا أسرَعَ. يُنظر: ((الزاهر)) لابن الأنباري (1/ 79) و (2/ 36). على بَعيرِه، فأدرَكَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا في أثَرِه [1155] يُقالُ: ذَهَبَ في إثرِ فُلانٍ وفي أثَرِه: إذا تَبعَه عن قُربٍ، وكان هذا في إثرِ ذاكَ: إذا جاءَ بَعدَه. يُنظر: ((شمس العلوم)) لنشوان الحميري (1/ 174)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 4). ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، أيَّ المالِ نَتَّخِذُ؟ فقال: ليَتَّخِذْ أحَدُكُم قَلبًا شاكِرًا، ولسانًا ذاكِرًا، وزَوجةً مُؤمِنةً تُعينُ أحَدَكُم على أمرِ الآخِرةِ)) [1156] أخرجها ابن ماجه (1856) واللفظ له، وأحمد (22437). صحَّحها لغيرها الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1913)، وحَسَّنها لغيرها شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (22437). .
فَوائِدُ ومَسائِلُ:1- قال الغَزاليُّ: (أمَّا المَنكوحةُ فيُعتَبَرُ فيها نَوعانِ؛ أحَدُهما: للحِلِّ، والثَّاني: لطيبِ المَعيشةِ وحُصولِ المَقاصِدِ.
النَّوعُ الأوَّلُ: ما يُعتَبَرُ فيها للحِلِّ، وهو أن تَكونَ خَليَّةً عن مَوانِعِ النِّكاحِ...
أمَّا الخِصالُ المُطَيِّبةُ للعَيشِ التي لا بُدَّ مِن مُراعاتِها في المَرأةِ ليَدومَ العَقدُ وتَتَوفَّرَ مَقاصِدُه، فثَمانيةٌ: الدِّينُ، والخُلُقُ، والحُسنُ، وخِفَّةُ المَهرِ، والوِلادةُ، والبَكارةُ، والنَّسَبُ، وأن لا تَكونَ قَرابةً قَريبةً.
الأولى: أن تَكونَ صالحةً ذاتَ دينٍ، فهذا هو الأصلُ، وبه يَنبَغي أن يَقَعَ الاعتِناءُ؛ فإنَّها إن كانت ضَعيفةَ الدِّينِ في صيانةِ نَفسِها وفَرجِها أزرَت بزَوجِها وسَوَّدَت بَينَ النَّاسِ وَجهَه وشَوَّشَت بالغَيرةِ قَلبَه، وتنغَّص بذلك عَيشُه؛ فإنْ سَلَك سَبيلَ الحَميَّةِ والغَيرةِ لَم يَزَلْ في بَلاءٍ ومِحنةٍ، وإنْ سَلَك سَبيلَ التَّساهُلِ كان مُتَهاوِنًا بدينِه وعِرضِه، ومَنسوبًا إلى قِلَّةِ الحَميَّةِ والأنَفةِ، وإذا كانت مَعَ الفسادِ جَميلةً كان بَلاؤُها أشَدَّ؛ إذ يَشُقُّ على الزَّوجِ مُفارَقَتُها، فلا يَصبرُ عنها ولا يَصبرُ عليها.
وإن كانت فاسِدةَ الدِّينِ باستِهلاكِ مالِه أو بوَجهٍ آخَرَ لَم يَزَلِ العَيشُ مُشَوَّشًا مَعَه، فإن سَكَت ولَم يُنكِرْه كان شَريكًا في المَعصيةِ مُخالِفًا لقَولِه تعالى:
قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم: 6] ، وإن أنكَرَ وخاصَمَ تَنَغَّص العُمُرَ؛ ولهذا بالغ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في التَّحريضِ على ذاتِ الدِّينِ.
وإنَّما بالَغَ في الحَثِّ على الدِّينِ؛ لأنَّ مِثلَ هذه المَرأةِ تَكونُ عَونًا على الدِّينِ، فأمَّا إذا لَم تَكُنْ مُتَدَيِّنةً كانت شاغِلةً عَنِ الدِّينِ ومُشَوِّشةً له.
الثَّانيةُ: حُسنُ الخُلُقِ، وذلك أصلٌ مُهمٌّ في طَلَبِ الفراغةِ والاستِعانةِ على الدِّينِ؛ فإنَّها إذا كانت سَليطةً بَذيَّةَ اللِّسانِ سَيِّئةَ الخُلُقِ كافِرةً للنِّعَمِ، كان الضَّرَرُ مِنها أكثَرَ مِنَ النَّفعِ، والصَّبرُ على لسانِ النِّساءِ مِمَّا يُمتَحَنُ به الأولياءُ)
[1157] يُنظر: ((إحياء علوم الدين)) (2/ 36-38). .
2- قال ابنُ قُدامةَ: (يُستَحَبُّ لمَن أرادَ التَّزَوُّجَ أن يختارَ ذاتَ الدِّينِ، ويُستَحَبُّ أن تَكونَ مِن نِساءٍ يُعرَفنَ بكَثرةِ الوِلادةِ، ويَختارُ الجَميلةَ لأنَّها أسكَنُ لنَفسِه، وأغَضُّ لبَصَرِه، وأكمَلُ لمَودَّتِه؛ ولذلك شُرِعَ النَّظَرُ قَبلَ النِّكاحِ. ويَختارُ ذاتَ العَقلِ، ويَجتَنِبُ الحَمقاءَ؛ لأنَّ النِّكاحَ يُرادُ للعِشرةِ، ولا تَصلُحُ العِشرةُ مَعَ الحَمقاءِ، ولا يَطيبُ العَيشُ مَعَها، ورُبَّما تَعَدَّى ذلك إلى ولَدِها. وقد قيلَ: اجتَنِبوا الحَمقاءَ؛ فإنَّ ولَدَها ضَياعٌ، وصُحبَتَها بَلاءٌ. ويَختارُ الحَسيبةَ؛ ليَكونَ ولَدُها نَجيبًا؛ فإنَّه رُبَّما أشبَهَ أهلَها، ونَزَعَ إليهم. وكان يُقالُ: إذا أرَدت أن تَتَزَوَّجَ امرَأةً فانظُرْ إلى أبيها وأخيها)
[1158] يُنظر: ((المغني)) (7/ 108، 109). .
3- قال ابنُ الجَوزيِّ: (يَنبَغي للمُتَخَيِّرِ أن يَتَفرَّسَ الأخلاقَ؛ فإنَّها مِنَ الخَفيِّ، وإنَّ الصُّورةَ إذا خَلَت مِنَ المَعنى كانت كَخَضراءِ الدِّمَنِ
[1159] خَضراءُ الدِّمَنِ: الشَّجَرةُ النَّاضِرةُ في دِمنةِ البَعرِ، وأصلُ الدِّمَنِ: ما تُدمِنُه -أي: تُلَبِّدُه- الإبِلُ والغَنَمُ مِن أبعارِها وأبوالِها، فرُبَّما نَبَتَ فيها النَّباتُ الحَسَنُ، وأصلُه في دِمنةٍ، فمَنظَرُها حَسَنٌ أنيقُ، ومَنبَتُها فاسِدٌ، وتُشَبَّهُ المَرأةُ الحَسناءُ في مَنبتِ السُّوءِ بها، ولعَلَّها تَنزِعُ إلى مَنبتِها، فيُرادُ بخَضراءِ الدِّمَنِ: أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امرَأةً لها تَمامٌ وكَمالٌ وجَمالٌ، وهيَ لئيمةُ الحَسَبِ، فتُشبَّهُ بالبَقلةِ الخَضراءِ في دِمنةٍ مِنَ الأرضِ خَبيثةٍ. يُنظر: ((العين)) للخليل (4/ 176)، ((غريب الحديث)) للقاسم بن سلام (2/ 491)، ((الألفاظ)) لابن السكيت (ص: 241)، ((الغريبين)) للهروي (2/ 653). ، ونَجابةُ الولَدِ مَقصودةٌ. وفراغُ النَّفسِ مِنَ الاهتِمامِ بوُدٍّ مَحبوسٍ أصلٌ عَظيمٌ يوجِبُ إقبالَ القَلبِ على المُهمَّاتِ، ومَن فرَغَ مِنَ المُهمَّاتِ العارِضةِ أقبَلَ على المُهمَّاتِ الأصليَّةِ؛ ولهذا جاءَ في الحَديثِ: «لا يَقضي القاضي بَينَ اثنَينِ وهو غَضبانُ»
[1160] أخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717) باختِلافٍ يَسيرٍ مِن حَديثِ أبي بَكَرةَ نُفَيعِ بنِ الحارِثِ رَضيَ اللهُ عنه، ولَفظُ البُخاريِّ: ((لا يَقضيَنَّ حَكَمٌ بَينَ اثنَينِ وهو غَضبانُ)). ، «وإذا وُضِعَ العَشاءُ، وحَضَرَتِ العِشاءُ، فابدَؤوا بالعَشاءِ»
[1161] أخرجه البخاري (671)، ومسلم (558) باختِلافٍ يَسيرٍ مِن حَديثِ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها، ولَفظُ البُخاريِّ: ((إذا وُضِعَ العَشاءُ وأُقيمَتِ الصَّلاةُ، فابدَؤوا بالعَشاءِ)). . فمَن قدَرَ على امرَأةٍ صالحةٍ في الصُّورةِ والمَعنى فليُغمِضْ عن عَوراتِها)
[1162] ((صيد الخاطر)) (ص: 63، 64). .
4- عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال:
((خَيرُ نِساءٍ رَكِبنَ الإبِلَ صالحُ نِساءِ قُرَيشٍ؛ أحناه على ولَدٍ في صِغَرِه، وأرعاه على زَوجٍ في ذاتِ يَدِه)) [1163] أخرجه البخاري (5365)، ومسلم (2527) واللفظ له. .
قال أبو العَبَّاسِ القُرطُبيُّ: (يَعني بالصَّلاحِ هنا: صَلاحَ الدِّينِ، وصَلاحَ المُخالَطةِ للزَّوجِ وغَيرِه... والحُنوُّ: الشَّفَقةُ. والرَّعيُ: الحِفظُ والصِّيانةُ)
[1164] ((المفهم)) (6/ 479). .
وقال عِياضٌ: (فيه أنَّ هذه خِصالٌ حَميدةٌ في النِّساءِ مِنَ الحُنوِّ على أولادِهنَّ، وذلك يقتَضي حُسنَ تَربيَتِهم، والرِّفقَ بهم، والإحسانَ والقيامَ عليهم في بَيتِهم، وتَركَ التَّزويجِ بَعدَ مَوتِ أبيهم. ومُراعاةِ ذاتِ يَدِ زَوجِها، وذلك يقتَضي الحيطةَ على مالِه والأمانةَ عليه، وحُسنَ تَدبيرِه في الإنفاقِ)
[1165] ((إكمال المعلم)) (7/ 565). .
5- عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ، قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه يَقولُ: (النِّساءُ ثَلاثةٌ: امرَأةٌ هَيِّنةٌ لَيِّنةٌ، عَفيفةٌ مُسلِمةٌ، وَدودٌ وَلودٌ، تُعينُ أهلَها على الدَّهرِ، ولا تُعينُ الدَّهرَ على أهلِها، وقَلَّما يَجِدُها، ثانيةٌ: امرَأةٌ عَفيفةٌ مُسلِمةٌ، إنَّما هيَ وِعاءٌ للولَدِ ليس عِندَها غَيرُ ذلك، ثالثةٌ: غُلٌّ قَمِلٌ
[1166] قال الخَليلُ: (الغُلُّ: جامِعةٌ يُشَدُّ في العُنُقِ واليَدِ. وفي الحَديثِ: "مِنَ النِّساءِ غُلٌّ قَمِلٌ، يَقذِفُه اللَّهُ في عُنُقِ مَن يَشاءُ، ثُمَّ لا يُخرِجُه إلَّا هو"؛ وذلك أنَّ العَرَبَ كانوا إذا أسَروا أسيرًا غَلُّوه بالقدِّ، فرُبَّما قَمِلَ في عُنُقِه). ((العين)) (4/ 348). وقال ابنُ الأثيرِ: (الغُلُّ: القَيدُ المُختَصُّ باليَدِ والعُنُقِ، ومِنه حَديثُ عُمَرَ وذِكرِ النِّساءِ، فقال: "مِنهنَّ غُلٌّ قَمِلٌ"، كانوا يَأخُذونَ الأسيرَ فيَشُدُّونَه بالقدِّ وعليه الشَّعرُ، فإذا يَبسَ قَمِلَ في عُنُقِه، فتَجتَمِعُ عليه مِحنَتانِ: الغُلُّ والقَمَلُ، ضَربه مَثَلًا للمَرأةِ السَّيِّئةِ الخُلُقِ الكَثيرةِ المَهرِ، لا يَجِدُ بَعلُها مِنها مَخلَصًا). يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (3/ 381). يَجعَلُها اللهُ في عُنُقِ مَن يَشاءُ ولا يَنزِعُها غَيرُه. الرِّجالُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ عَفيفٌ مُسلِمٌ عاقِلٌ، يَأتَمِرُ في الأُمورِ إذا أقبَلَت وتَشَبَّهَت، فإذا وقَعَت يَخرُجُ مِنها برَأيِه، ورَجُلٌ عَفيفٌ مُسلمٌ ليس له رَأيٌ، فإذا وقَعَ الأمرُ أتى ذا الرَّأيِ والمَشورةِ فشاورَه واستَأمَرَه، ثُمَّ نَزَلَ عِندَ أمرِه، ورَجُلٌ حائِرٌ بائِرٌ، لا يَأتَمِرُ رُشدًا، ولا يُطيعُ مُرشِدًا)
[1167] أخرجه ابن أبي شيبة (17432) واللفظ له، والفسوي في ((مشيخته)) (11). .
6- عن هِلالِ بنِ يِسافٍ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما، قال: (ألا أُخبرُكُم بالثَّلاثِ الفواقِرِ؟ قال: وما هنَّ؟ قال: إمامٌ جائِرٌ، إن أحسَنتَ لَم يَشكُرْ، وإن أسَأتَ لَم يَغفِرْ، وجارِ سَوءٍ إن رَأى حَسَنةً غَطَّاها، وإن رَأى سَيِّئةً أفشاها، وامرَأةُ السَّوءِ إن شَهِدتَها غاضَبَتك، وإن غِبتَ عَنها خانَتك)
[1168] أخرجه ابن أبي شيبة (17430). .