موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: اختيارُ الوليِّ لـمَوْلِيَّتِه الرَّجُلَ الصَّالحَ ذا الدِّينِ


يَنبَغي للوليِّ أن يَجتَهدَ في اختيارِ الزَّوجِ الصَّالحِ ذي الدِّينِ لـمَوْلِيَّتِه، ويُقدِّمَ الصَّلاحَ على الغِنى.
الدَّليلُ على ذلك مِن الكتابِ والسُّنَّةِ:
أ- مِن الكِتابِ
قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور: 32] .
يَأمُرُ تعالى الأولياءَ والأسيادَ بإنكاحِ مَن تَحتَ وِلايَتِهم مِنَ الأيامى، وهم: مَن لا أزواجَ لهم مِن رِجالٍ، ونِساءٍ ثُيَّبٍ، وأبكارٍ، فيَجِبُ على القَريبِ ووَليِّ اليَتيمِ أن يُزَوِّجَ مَن يَحتاجُ للزَّواجِ مِمَّن تَجِبُ نَفقَتُه عليه [1169] يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 567). .
فاللَّهُ تعالى أمرَ أن نُنكِحَ الأيامى إذا جاءَنا خاطِبٌ لهنَّ ورَغِبنَ إليه، إذا كان كُفُؤًا لهنَّ [1170] يُنظر: ((تيسير البيان لأحكام القرآن)) لابن نور الدين (4/ 83). .
ب- مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي بَكرِ بنِ أبي الجَهمِ بنِ صُخَيرٍ العَدويِّ، قال: سَمِعتُ فاطِمةَ بنتَ قَيسٍ تَقولُ: ((إنَّ زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا، فلَم يَجعَلْ لَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُكنى ولا نَفقةَ، قالت: قال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا حَلَلتِ [1171] إذا حَلَلتِ، أي: إذا انقَضَت عِدَّتُكِ وحَللتِ مِنها. يُنظر: ((المفهم)) لأبي العباس القرطبي (4/ 271)، ((تحفة الأبرار)) للبيضاوي (2/ 411). فآذنيني [1172] آذنيني: أعلِميني، يُقالُ: آذَنتُه بالشَّيءِ: أعلَمتُه به إيذانًا، فأنا مُؤذِنٌ. يُنظر: ((جامع الأصول)) لابن الأثير (8/ 141)، ((المفهم)) لأبي العباس القرطبي (4/ 271). ، فآذَنَته، فخَطَبَها مُعاويةُ، وأبو جَهمٍ، وأُسامةُ بنُ زَيدٍ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أمَّا مُعاويةُ فرَجُلٌ تَرِبٌ [1173] تَرِبٌ: أي: فقيرٌ، يُقالُ: تَرِبَ الرَّجُلُ: إذا افتَقَرَ، وأترَبَ: إذا استَغنى. يُنظر: ((مشارق الأنوار)) لعياض (1/ 120)، ((إكمال المعلم)) لعياض (5/ 61). لا مالَ له، وأمَّا أبو جَهمٍ فرَجُلٌ ضَرَّابٌ للنِّساءِ، ولَكِنْ أُسامةُ بنُ زَيدٍ. فقالت بيَدِها هَكَذا: أُسامةُ! أُسامةُ! فقال لَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: طاعةُ اللهِ وطاعةُ رَسولِه خَيرٌ لك. قالت: فتَزَوَّجتُه، فاغتَبَطتُ [1174] الغِبطةُ: الفَرَحُ والسُّرورُ بالشَّيءِ، والاغتِباطُ: الحُصولُ فيما يَغتَبطُ به الإنسانُ، أي: يَشتَهي مِثلَه. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (4/ 466)، ((جامع الأصول)) لابن الأثير (8/ 140). ) [1175] أخرجه مسلم (1480). .
وفي رِوايةٍ أنَّها رَضيَ اللهُ عنها قالت: ((فلَمَّا حَلَلتُ ذَكَرتُ له أنَّ مُعاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وأبا جَهمٍ خَطَباني، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ... انكحي أُسامةَ بنَ زَيدٍ، فكَرِهتُه، ثُمَّ قال: انكِحي أُسامةَ، فنَكَحتُه، فجَعَلَ اللهُ فيه خَيرًا، واغتَبَطتُ به)) [1176] أخرجها مسلم (1480). .
قال النَّوويُّ: (أمَّا إشارَتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بنِكاحِ أُسامةَ فلِما عَلِمَه مِن دينِه وفضلِه وحُسنِ طَرائِقِه وكَرَمِ شَمائِلِه، فنَصَحَها بذلك، فكَرِهَته لكَونِه مَولًى، ولكَونِه كان أسودَ جِدًّا، فكَرَّرَ عليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الحَثَّ على زَواجِه؛ لِما عَلمَ مِن مَصلَحَتِها في ذلك، وكان كذلك) [1177] ((شرح مسلم)) (10/ 98). .
2- عن أبي بَرزةَ الأسلَميِّ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ((كانتِ الأنصارُ إذا كان لأحَدِهم أَيِّمٌ لَم يُزَوِّجْها حَتَّى يَعلَمَ هَل للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها حاجةٌ أم لا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لرَجُلٍ مِنَ الأنصارِ: زَوِّجْني ابنَتَك. فقال: نَعَم، وكَرامةً يا رَسولَ اللهِ ونُعْمَ عَيني [1178] أي: نُكرِمُك بها كَرامةً، ونَسُرُّ عَينَك مَسَرَّةً، ونِعمةُ العَينِ: قُرَّةُ العَينِ ومَسَرَّتُها، ونَعمةٌ -بفتحِ النُّونِ- ونَعْمَ عَيني، ونُعْمَ، ونُعْمى، ونُعامى، ونَعيم، ونَعام، كُلُّ ذلك بمَعنًى واحِدٍ، بمَعنى: أُنعِمُ عَينَك وأُريها ما يَسُرُّها، وهيَ مَنصوبةٌ على المَصدَرِ، وأصلُ: نَعْمَ ونَعمةَ عَيني، أي: أفعَلُ وأُنعِمُ عَينَك إنعامًا، أي: أُقِرُّها، فحَذَف الزَّوائِدَ، وأضافه إلى المَفعولِ، أو نَعِمَت عَينُك نعمةً، أي: قُرَّةً. يُنظر: ((عقود الزبرجد)) للسيوطي (2/ 272)، ((حاشية السندي على مسند الإمام أحمد)) (4/ 501). ! قال: إنِّي لَستُ أُريدُها لنَفسي، قال: فلمَن يا رَسولَ اللهِ؟ قال: لجُلَيبيبٍ! قال: فقال: يا رَسولَ اللهِ، أُشاوِرُ أُمَّها، فأتى أُمَّها فقال: رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ ابنَتَكِ! فقالت: نَعَم. ونُعمةَ عَيني! فقال: إنَّه ليس يَخطُبُها لنَفسِه إنَّما يَخطُبُها لجُلَيبيبٍ! فقالت: أجُلَيبيبٌ! إِنِيهْ [1179] إنِيه: لَفظةٌ تَستَعمِلُها العَرَبُ في الإنكارِ، يَقولُ القائِلُ: جاءَ زَيدٌ، فتَقولُ أنتَ: أزيدُنِيه، وأزَيد إنِيه! كَأنَّك استَبعَدتَ مَجيئَه. وقيل لأعرابيٍّ سَكَنَ البَلدَ: أتخرُجُ إذا أخصَبتَ الباديةُ؟ فقال: أأنا إنِيه؟ يَعني: أتَقولونَ لي هذا القَولَ وأنا مَعروفٌ بهذا الفِعلِ، كَأنَّه أنكَرَ استِفهامَهم إيَّاه. وقيل فيها غَيرُ ذلك. يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (2/ 420)، ((المجموع المغيث)) لأبي موسى المديني (1/ 104)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 78)، ((عقود الزبرجد)) للسيوطي (2/ 270، 271). ! أجُلَيبيبٌ! إِنِيهْ! أجُلَيبيبٌ! إِنِيهْ! لا، لَعَمرُ اللهِ لا نُزَوِّجُه! فلَمَّا أرادَ أن يَقومَ ليَأتيَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيُخبرَه بما قالت أُمُّها: قالتِ الجاريةُ: مَن خَطَبَني إليكُم؟ فأخبَرَتها أُمُّها، فقالت: أتَرُدُّونَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَه؟ ادفَعوني؛ فإنَّه لَم يُضَيِّعْني! فانطَلَقَ أبوها إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه، فقال: شَأنَك بها! فزَوَّجَها جُلَيبيبًا. قال: فخَرَجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غَزوةٍ له. قال: فلمَّا أفاءَ اللَّهُ عليه قال لأصحابِه: هَل تَفقِدونَ من أحَدٍ؟ قالوا: نَفقِدُ فلانًا ونَفقِدُ فلانًا. قال: انظُروا هَل تَفقِدونَ مَن أحَدٍ؟ قالوا: لا. قال: لَكِنِّي أفقِدُ جُلَيبيبًا! قال: فاطلُبوه في القَتلى. قال: فطَلَبوه فوجَدوه إلى جَنبِ سَبعةٍ قد قَتَلَهم ثُمَّ قَتَلوه! فقالوا: يا رَسولَ اللهِ ها هو ذا إلى جَنبِ سَبعةٍ قد قَتَلَهم، ثُمَّ قَتَلوه! فأتاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقامَ عليه، فقال: قَتَلَ سَبعةً وقَتَلوه! هذا مِنِّي وأنا مِنه! هذا مِنِّي وأنا مِنه! مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا، ثُمَّ وضَعَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ساعِدَيه وحَفَرَ له، ما له سَريرٌ إلَّا ساعِدا رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ وضَعَه في قَبرِه، ولَم يَذكُرْ أنَّه غَسَّلَه. قال ثابتٌ: فما كان في الأنصارِ أَيِّمٌ [1180] الأيِّمُ: المَرأةُ التي لا زَوجَ لها، بِكرًا كانت أو ثَيِّبًا. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (2/ 46). أنفَقَ [1181] نَفقَتِ الأيِّمُ تَنفُقُ نَفاقًا: إذا كَثُرَ خُطَّابُها، ونَفقَتِ البضاعةُ: راجَت ورُغِبَ فيها. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) لأبي منصور الأزهري (9/ 157)، ((المعجم الوسيط)) (2/ 942). مِنها!
وحَدَّثَ إسحاقُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ أبي طَلحةَ ثابتًا قال: هَل تَعلَمُ ما دَعا لَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: اللَّهُمَّ صُبَّ عليها الخَيرَ صَبًّا، ولا تَجعَلْ عَيشَها كَدًّا كَدًّا [1182] الكَدُّ: الشِّدَّةُ والتَّعَبُ. يُنظر: ((جامع الأصول)) لابن الأثير (9/ 100). . قال فما كان في الأنصارِ أيِّمٌ أنفَقَ مِنها))
[1183] أخرجه أحمد (19784) واللفظ له، وابن حبان (4035)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (1541). صحَّحه ابنُ حبان، والبيهقي على شرط مسلم، وصحَّح إسنادَه على شرط مسلم: شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (19784). وأصله في صحيح مسلم (2472) مختَصرًا. .
3- عن سَهلٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: مرَّ رَجُلٌ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ((ما تقولونَ في هذا؟ قالوا: حَرِيٌّ إن خطَبَ أن يُنكَحَ، وإن شَفَع أن يُشفَعَ، وإن قال أن يُستَمَعَ، قال: ثمَّ سَكَت، فمَرَّ رجُلٌ من فقراءِ المُسلِمين، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حَريٌّ إن خَطَب ألَّا يُنكَحَ، وإن شَفَع ألَّا يُشفَعَ، وإن قال ألَّا يُستَمَعَ، فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا خيرٌ مِن مِلءِ الأرضِ مِثلَ هذا)) [1184] أخرجه البخاري (5091). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه فضَّل الفقيرَ الصَّالحَ على الغَنيِّ، وجَعَله خَيرًا مِن مِلءِ الأرضِ مِنه [1185] يُنظر: ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (7/ 184). .
فَوائِدُ ومسائِلُ:
1- قال الغَزاليُّ بَعدَ أن ذَكَرَ الخِصالَ المُرَغِّبةَ في النِّساءِ: (ويَجِبُ على الوليِّ أيضًا أن يُراعيَ خِصالَ الزَّوجِ، وليَنظُرْ لكَريمَتِه فلا يُزَوِّجْها مِمَّن ساءَ خُلُقُه أو خَلقُه، أو ضَعُفُ دِينُه، أو قَصَّرَ عَنِ القيامِ بحَقِّها، أو كان لا يُكافِئُها في نَسَبها... النِّكاحُ رِقٌّ؛ فليَنظُرْ أحَدُكُم أينَ يَضَعُ كَريمَتَه. والاحتياطُ في حَقِّها أهمُّ؛ لأنَّها رَقيقةٌ بالنِّكاحِ لا مُخَلِّصَ لَها، والزَّوجُ قادِرٌ على الطَّلاقِ بكُلِّ حالٍ، ومَهما زَوَّج ابنَتَه ظالِمًا أو فاسِقًا أو مُبتَدِعًا أو شارِبَ خَمرٍ، فقد جَنى على دينِه وتَعَرَّضَ لسَخَطِ اللَّهِ؛ لِما قَطعَ مِن حَقِّ الرَّحِمِ، وسوءِ الاختيارِ.
وقال رَجُلٌ للحَسَنِ: قد خَطَبَ ابنَتَي جَماعةٌ، فمَن أُزَوِّجُها؟ قال: مِمَّن يَتَّقي اللَّهَ؛ فإن أحَبَّها أكرَمَها، وإن أبغَضَها لَم يَظلِمْها) [1186] ((إحياء علوم الدين)) (2/ 41). .
2- عَنِ الشَّعبيِّ، قال: (مَن زَوَّجَ كَريمَتَه مِن فاسِقٍ فقد قَطَعَ رَحِمَها) [1187] رواه ابنُ حبانَ في ((الثقات)) (8/ 230)، والخطابيُّ في ((غريب الحديث)) (3/ 117)، وأبو نعيمٍ في ((حلية الأولياء)) (4/ 314)، والبيهقيُّ في ((شعب الإيمان)) (11/ 157). .
3- عن طَلقِ بنِ غَنَّامٍ، قال: (خَرَجَ حَفصُ بنُ غِياثٍ يُريدُ الصَّلاةَ وأنا خَلفَه، فقامَتِ امرَأةٌ حَسناءُ، فقالت له: أصلَحَ اللهُ القاضيَ، زَوِّجْني؛ فإنَّ لي إخوةً يَضُرُّونَ بي، قال: فالتَفتَ إليَّ، فقال: يا طَلقُ، اذهَبْ زَوِّجْها إن كان الذي يَخطُبُها كُفئًا، فإن كان يَشرَبُ النَّبيذَ حَتَّى يَسكَرَ فلا تُزَوِّجْه، وإن كان رافضيًّا فلا تُزَوِّجْه، قُلتُ: لمَ، أصلَحَ اللهُ القاضيَ؟ قال: إنَّه إن كان رافضيًّا فإنَّ الثَّلاثَ عِندَه واحِدةٌ، وإن كان يَشرَبُ النَّبيذَ حَتَّى يَسكَرَ فهو يُطلِّقُ ولا يَدري) [1188] رواه الخطابيُّ في ((غريب الحديث)) (3/ 117)، والخطيبُ في ((تاريخ بغداد)) (9/ 74). .
4- قال إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ هانِئٍ النَّيسابوريُّ: (قُلتُ لأبي عَبدِ اللهِ يَعني: أحمَدَ بنَ حَنبَلٍ: رَجُلٌ ورِعٌ فقيرٌ يَخطُبُ إلى رَجُلٍ ابنَتَه، ورَجُلٌ ذو مالٍ ليس بوَرِعٍ، أيُّما أحَبُّ إليك أن يُزَوِّجَها؟ قال: يُزَوِّجُ الفقيرَ الوَرِعَ خَيرٌ لَها وأحَبُّ إليَّ، لا يُعدَلُ بالصَّلاحِ شَيءٌ) [1189] ((مسائل الإمام أحمد بن حنبل)) (1/ 197). .

انظر أيضا: