موسوعة الآداب الشرعية

تاسعًا: الفِراقُ بإحسانٍ


إذا لم يَجِدِ الزَّوجانِ سَبيلًا إلَّا الفِراقَ، فيَنبَغي أن يَتَفارَقا بالإحسانِ، مِن غَيرِ ظُلمٍ أو إضرارٍ، أو فُجورٍ في الخُصومةِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ البقرة: 229.
أي: إنَّ عَدَدَ الطَّلَقاتِ التي يَحِلُّ للزَّوجِ بَعدَها رَجعةُ زَوجَتِه: مَرَّتانِ، فإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوجَتَه فإنَّه يُخَيَّرُ بَينَ أمرَينِ ما دامَت عِدَّتُها باقيةً؛ إمَّا أن يَرُدَّها إليه ويُعاشِرَها بما جَرَت به عادةُ النَّاسِ مِن غَيرِ ظُلمٍ لها، وإمَّا أن يَترُكَها حتَّى تَنقَضيَ عِدَّتُها، ويُطلِقَ سَراحَها مُحسِنًا إليها، دونَ أن يَظلِمَها أو يُضارَّ بها يُنظر: ((التفسير المحرر- الدرر السنية)) (1/ 659، 660). .

انظر أيضا: