موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: سَقْيُه الماءَ


مِن الآدابِ أن يُسقَى المحتَضَرُ الماءَ [1505] وهو مُستحَبٌّ عندَ الحَنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحَنابِلةِ. يُنظر: ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 369)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/94)،  ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/82). وقال صاحبُ ((تحفة المحتاج)): (وَيُجَرَّعُ الْمَاءَ نَدْبًا، بل وجوبًا فيما يظهَرُ إن ظهَرَت أمارةٌ تدلُّ على احتياجِهِ له؛ كأنْ يَهَشَّ إذا فُعِلَ به ذلك؛ لأنَّ العَطَشَ يغلِبُ حينئذٍ لشِدَّةِ النَّزعِ). ؛ وذلك لأنَّه يُطفِئُ ما نزل به من الشِّدَّةِ، ويُسَهِّلُ عليه النُّطقَ بالشَّهادةِ [1506] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/82). ؛ لأنَّ العَطَشَ يَغلِبُ حَينئذٍ لشِدَّةِ النَّزعِ [1507] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/94). .

انظر أيضا: