موسوعة الآداب الشرعية

سادسًا: تلقينُ المُحتَضَرِ


مِن السُّنَّةِ تلقينُ [1508] التَّلقينُ: إلقاءُ الكلامِ على الغَيرِ، والمرادُ تذكيرُ مَن حَضَره الموتُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ؛ لتكونَ آخِرَ كلامِه. يُنظر: ((طلبة الطلبة)) (ص: 157)، ((شرح النووي على مسلم)) (6/ 219). المحتَضَرِ الشَّهادةَ [1509] قال النَّوويُّ: (والأمرُ بهذا التَّلقينِ أمرُ ندبٍ، وأجمع العلماءُ على هذا التَّلقينِ). ((شرح النووي على مسلم)) (6/219). ويُنظر: الفتاوى الهندية 1/157، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/22)، تحفة المحتاج للهيتمي 3/92، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/341. ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1510] جاء في الفتاوى الهندية 1/157 وهذا التلقينُ مستحبٌّ بالإجماعِ. وقال ابنُ عابدين: في القنيةِ وكذا في النِّهايةِ عن شَرحِ الطَّحاويِّ: الواجِبُ على إخوانِه وأصدقائِه أن يُلَقِّنوه. اهـ. قال في النَّهرِ: لكنَّه تجَوُّزٌ؛ لِمَا في الدِّرايةِ من أنَّه مُستَحَبٌّ بالإجماعِ. اهـ. فتَنَبَّهْ. حاشية ابن عابدين 2/190. لكن قال في الدر المختار 2/190: "ويُلَقَّنُ" ندبًا. وقيل: وجوبًا. .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَقِّنُوا موتاكم لا إلَهَ إلَّا اللهُ)) [1511] أخرجه مسلم (917)، وأخرجه أيضًا من حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه (916). .
2- عن معاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن كان آخِرَ كلامِه لا إلهَ إلَّا اللهُ، دَخَل الجنَّةَ)) [1512] أخرجه أبو داود (3116) واللفظ له، وأحمد (22034). صحَّحه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (2/369)، وابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/188)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3116)، وذكَر ثبوتَه ابنُ تيميَّةَ في ((مجموع الفتاوى)) (10/227). .

انظر أيضا: