موسوعة الآداب الشرعية

ثالثَ عشرَ: التَّكفينُ في الأبيضِ !


يُستحَبُّ أن يكون الكَفَنُ أبيضَ [1588] وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (1/91)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/224)، ((المجموع)) للنووي (5/196، 197)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/105). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ يَمانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ [1589] السَّحُولِيَّةُ: بفتحِ السِّينِ وضَمِّها، والفَتحُ أشهَرُ، وهو روايةُ الأكثرينَ. قال ابنُ الأعرابيِّ وغيرُه: هي ثيابٌ بِيضٌ نَقِيَّةٌ لا تكونُ إلَّا من القُطْنِ، وقال ابنُ قُتَيبةَ: ثيابٌ بِيضٌ ولم يَخُصَّها بالقُطنِ. وقال آخَرون: هي منسوبةٌ إلى سَحولٍ: قريةٍ باليَمَنِ تُعْمَلُ فيها. يُنظر: ((شرح مسلم)) للنووي (7/7). من كُرسُفٍ [1590] الكُرْسُفُ: القُطْنُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/163). ، ليس فيهِنَّ قميصٌ ولا عِمامةٌ)) [1591] أخرجه البخاري (1264) واللفظ له، ومسلم (941). .
2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ((البَسُوا مِن ثيابِكم البَياضَ؛ فإنَّها مِن خَيْرِ ثِيابِكم، وكَفِّنوا فيها مَوْتاكم..)) [1592] أخرجه أبو داود (3878)، والترمذي (994) واللفظ لهما، وابن ماجه (1472). صَحَّحه النووي في ((المجموع)) (7/215)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (4/671)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3878)، وقال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/315): إسنادُه على شرطِ مسلمٍ. .

انظر أيضا: