موسوعة الآداب الشرعية

عشرون: أن يَحثوَ على قَبرِه بَعدَ الدَّفنِ


يُستَحَبُّ لمَن حَضَرَ دَفنَ المَيِّتِ أن يَحثوَ في قَبرِه ثَلاثَ حَثَياتٍ مِن قِبَلِ رَأسِه [1613] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابلةِ. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (1/166)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/418)، ((المجموع)) للنووي (5/293)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137). .
الدَّليلُ على ذلك مِن الآثارِ:
عن عُمَيرِ بنِ سَعدٍ (أنَّ عَليًّا حَثى على يَزيدَ بنِ المُكَفَّفِ -قال: هو أو غَيرُه- ثَلاثًا) [1614] أخرجه عبد الرزاق (6480) واللفظ له، وابن أبي شيبة (11834) مختصراً، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (3/218). صححه الإمام أحمد كما في ((المقرر على أبواب المحرر)) (1/422)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/202). .

انظر أيضا: