موسوعة الآداب الشرعية

تاسعَ عشرَ: أنْ يُقالَ عِندَ إدخالِ المَيِّتِ القَبرَ ما ورَد


يُستحَبُّ أن يقولَ الذي يُدخِلُ المَيِّتَ القَبرَ حينَ يَضَعُه في قَبرِه: باسمِ اللهِ، وعلى مِلَّةِ رَسولِ اللهِ، أو على سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [1611] وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/93)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/233)، ((المجموع)) للنووي (5/292)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/383). .
الدَّليلُ على ذلك مِن الآثارِ:
فعن أبي الصِّدِّيقِ، قال: (شَهِدتُ ابنَ عُمَرَ ووضَعَ مَيِّتًا في قَبرِه، فقال: باسمِ اللهِ وعلى مِلَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). وفي لفظٍ: (إنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا وَضَع الميِّتَ قال: باسمِ اللهِ، وعلى سُنَّةِ رسَولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) [1612] أخرجه الطبراني (13/255) (14007)، والبيهقي (7141) واللفظ له. قال الدارقطني كما في ((المحرر في الحديث)) لمحمد بن عبد الهادي (200): الموقوفُ هو المحفوظُ، وذكر البيهقيُّ أنه موقوفٌ، ورُوِيَ من وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عُمَرَ مرفوعًا، وذكر ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/690) أنَّه وقفه سعيدٌ وهشامٌ، ورجَّح الدارقطنيُّ، وقَبلَه النَّسائيُّ: الوَقفَ. .

انظر أيضا: