موسوعة الآداب الشرعية

ثامنَ عشرَ: الإسراعُ بالجِنازةِ


يُستَحَبُّ الإسراعُ [1608] قال النَّوويُّ: (المرادُ بالإسراعِ: فوقَ المشيِ المُعتادِ ودون الخَبَبِ). ((المجموع)) (5/271). بالجِنازةِ [1609] وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/206)، ((منح الجليل)) لعليش (1/497)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/340)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/128). قال ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ بينَ الأئمَّةِ -رحمهم اللهُ- في استحبابِ الإسراعِ بالجِنازةِ، وبه وَرَدَ النَّصُّ). ((المغني)) (2/352). وقال النَّوويُّ: (اتَّفقَ العُلماءُ على استحبابِ الإسراعِ بالجِنازة، إلَّا أن يُخافَ من الإسراعِ انفِجارُ المَيِّت أو تغيُّرُه ونحوُه؛ فيُتَأَنَّى). ((المجموع)) (5/271). وخالف ابنُ حزمٍ، وقال بوجوبِ الإسراعِ، قال ابنُ حزمٍ: (يجب الإسراعُ بالجِنازةِ). ((المحلى)) (3/381). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((أسرِعوا بالجِنازةِ؛ فإنْ تَكُ صالحةً فخَيرٌ تُقَدِّمونَها، وإن يَكُ سِوَى ذلك فشَرٌّ تَضعونَه عن رِقابِكم)) [1610] أخرجه البخاري (1315) واللفظ له، ومسلم (944). .

انظر أيضا: