موسوعة الآداب الشرعية

سابعَ عشرَ: اتِّباعُ الجِنازةِ


يُسَنُّ اتِّباعُ الجِنازةِ للرِّجالِ [1605] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/239)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/427)، ((المجموع)) للنووي (5/277)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/381). وأمَّا تَشييعُ المَرأةِ للجِنازةِ فقدِ اختَلف أهلُ العِلمِ في حُكمِه على أقوالٍ؛ أقواها قَولانِ: القَولُ الأوَّلُ: يُكرَهُ للمَرأةِ اتِّباعُ الجِنازةِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ، والحَنابلةِ، وقَولُ بَعضِ السَّلفِ. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (5/277)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/129)، ((الأوسط)) لابن المنذر (5/420). القَولُ الثَّاني: يَحرُمُ عليهنَّ اتِّباعُ الجِنازةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ، وهو قَولُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين. يُنظر: ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 402)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/344)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/330). ويُنظر بَيانُ ذلك مَعَ أدِلَّتِه في: ((المَوسوعة الفِقهيَّة بمَوقِعِ الدُّرَرِ السَّنيَّة)) https://dorar.net/feqhia ، وقد حُكيَ الإجماعُ على ذلك [1606] قال النَّوويُّ: (قال الشَّافِعيُّ والأصحابُ: يُستَحَبُّ للرِّجالِ اتِّباعُ الجِنازةِ حتَّى تُدفنَ، وهذا مُجمَعٌ عليه؛ للأحاديثِ الصَّحيحةِ فيه). ((المجموع)) (5/277). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَبعٍ، ونَهانا عن سَبعٍ: أمَرَنا بعيادةِ المَريضِ، واتِّباعِ الجِنازةِ، وتَشميتِ العاطِسِ، وإجابةِ الدَّاعي، ورَدِّ السَّلامِ، ونَصرِ المَظلومِ، وإبرارِ المُقسِمِ...)) [1607] أخرجه البخاري (6222) واللفظ له، ومسلم (2066). .

انظر أيضا: