موسوعة الآداب الشرعية

سادسَ عشرَ: الحَنُوطُ


يُستَحَبُّ الحَنُوطُ [1600] الحَنوطُ: طِيبٌ يُخلَطُ للمَيِّتِ خاصَّةً. وكلُّ ما يُطيَّبُ به الميِّتُ مِن مِسكٍ وعَنبرٍ وكافورٍ وغيرِ ذلك مِمَّا يُذرُّ عليه تطييبًا له وتجفيفًا لِرُطوبَتِه: فهو حَنُوطٌ. يُنظر: ((الزاهر)) للأزهري (1/91)، ((لسان العرب)) لابن منظور (7/278)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/154). للمَيِّتِ؛ رجلًا كان أو امرأةً [1601] وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 214)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/225)، ((المجموع)) للنووي (5/202)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/106). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ والآثارِ:
أ- من السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: ((بينا رَجُلٌ واقفٌ مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَرَفةَ إذ وَقَعَ عن راحِلَتِه فوَقَصَتْه- أو قال فأوقَصَتْه- فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اغسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثَوبَينِ، ولا تُمِسُّوه طِيبًا، ولا تُخَمِّروا رَأسَه، ولا تُحَنِّطوه؛ فإنَّ اللهَ يَبعَثُه يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا)) [1602] أخرجه البخاري (1850) واللفظ له، ومسلم (1206). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
 قَولُه: ((ولا تُحَنِّطوه)) ثمَّ عَلَّل ذلك بأنَّه يُبعَثُ مُلَبِّيًا؛ فدلَّ على أنَّ سبَبَ النَّهيِ أنَّه كان مُحْرِمًا، فإذا انتَفَتِ العِلَّةُ انتفى النَّهيُ، وكأنَّ الحَنوطَ للمَيِّتِ كان مُقَرَّرًا عِندَهم [1603] ((فتح الباري)) لابن حجر (3/136). .
ب- مِنَ الآثارِ
عن أسماء بنت أبي بكر قال: (أوصت إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني وحنطوني ولا تذروا على كفني حنوطا ولا تتبعوني بنار) [1604] أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (10654) واللفظ له، وابن أبي شيبة (11224). صَحَّح إسناده الزيلعي في ((نصب الراية)) (2/264). .

انظر أيضا: