موسوعة الآداب الشرعية

خامسَ عشرَ: تجميرُ الكَفَنِ


يُستَحَبُّ تجميرُ [1596] التَّجميرُ: هو التَّبخيرُ بالطِّيبِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/293). الكَفَنِ [1597] وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني(1/91)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/224)، ((المجموع)) للنووي (5/197)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/358). .
الدليلِ على ذلك مِن الآثارِ:
عن أسماء، أنها قالت عند موتها: (إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني وأجمروا ثيابي) [1598]  أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (10654)، وابن أبي شيبة (11224) واللفظ له. صَحَّح إسناده الزيلعي في ((نصب الراية)) (2/264). .
وأما التعليل: فلأنَّ هذا عادةُ الحَيِّ [1599] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/106). .

انظر أيضا: