موسوعة الآداب الشرعية

ثالثًا: عَدَمُ وَطءِ القَبرِ


يَحرُمُ وَطءُ القُبورِ [1666] وهو قولٌ عندَ الحَنابِلةِ، واختاره ابنُ بازٍ، وابنُ عُثيمينَ. يُنظر: ((الفروع)) (3/418)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/187)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/202). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الآثارِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (لَأَن أطَأَ على جمرةٍ أحَبُّ إليَّ مِن أن أطَأَ على قبرِ رَجُلٍ مُسلمٍ) [1667] أخرجه ابن أبي شيبة (11895)، والطبراني (9/373) (9605). صَحَّحه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (3565)، وجود إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/286). .
وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّه امتهانٌ للمُسلمِ [1668] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/367). ، وهو محتَرَمٌ حَيًّا وميِّتًا [1669] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/187). .

انظر أيضا: