موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: عَدَمُ الاتِّكاءِ على القَبرِ


يحرُمُ الاتِّكاءُ على القَبرِ [1670] وهو قولُ بعضِ الشَّافعيَّةِ، وبعضِ الحَنابِلةِ، واختاره ابنُ بازٍ، وابنُ عُثيمينَ. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/175)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/386)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/187) و(13/354)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/366). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عَمرِو بنِ حَزمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((رآني رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأنا مُتَّكئٌ على قَبرٍ، فقال: لا تُؤذِ صاحِبَ القبرِ)) [1671] أخرجه من طرق: أحمد (39/476)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2944)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (916) واللفظ له. صَحَّحه الألباني في ((هداية الرواة)) (1662)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (.../39)، وصَحَّح إسناده محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (2/675)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (3/266)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (147). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: ((لا تُؤْذِ صاحِبَ القَبرِ)) نهيٌ عن أذيَّةِ المقبورِ من المؤمنينَ، وأذيَّةُ المؤمِنِ محرَّمةٌ بنَصِّ القرآنِ [1672] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/120). .

انظر أيضا: