موسوعة الآداب الشرعية

ثالثًا: إنظارُ العاجِزِ عنِ السَّدادِ


يَجِبُ إنظارُ العاجِزِ عنِ السَّدادِ [1943] وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/125)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (2/4، 119)، ((المهذب)) للشيرازي (3/114)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/371). (المُعسِرِ) [1944] ضابِطُ الإعسارِ الذي يوجِبُ الإنظارَ: ألَّا يَكونَ للمَدينِ مالٌ زائِدٌ عن حَوائِجِه الأصليَّةِ يَفي بدَينِه، سَواءٌ كان نَقدًا أو عَينًا. يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد السابع)) (2/218). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ وإن كانت خَبَرًا فهيَ أمرٌ، والأمرُ للوُجوبِ [1945] يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (12/227)، ((فيض القدير)) للمناوي (6/89). .

انظر أيضا: