موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: التَّعجيلُ برَدِّ الكُتُبِ إلى أصحابِها وعَدَمُ حَبسِها بَعدَ الفَراغِ مِنها


يُستَحَبُّ تَعجيلُ رَدِّ الكُتُبِ المُستَعارةِ إلى أربابِها، ويُكرَهُ حَبسُها عن أصحابِها وإطالةُ مُقامِها مِن غَيرِ حاجةٍ [2485] قال أبو سَعدٍ السَّمعانيُّ: (إذا أعارَه فلا يَحبِسْه عنه، ويَرُدُّه عاجِلًا). ((أدب الإملاء والاستملاء)) (ص: 175). وقال ابنُ جَماعةَ: (لا يُطيلُ مُقامَه عِندَه مِن غَيرِ حاجةٍ، بَل يَرُدُّه إذا قَضى حاجَتَه، ولا يَحبِسْه إذا طَلبَه المالِكُ أوِ استَغنى عنه). ((تذكرة السامع والمتكلم)) (ص: 127). وعقد الخطيبُ البغداديُّ مبحثًا في ((الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)) (1/ 242) في كَراهةِ حَبسِ الكُتُبِ المُستَعارةِ عن أصحابِها وما جاءَ في الأمرِ بتَعجيلِ رَدِّها إلى أربابِها، ورَوى فيه (482) عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، قال: (قال لي الزُّهريُّ: يا يونُسُ، إيَّاكَ وغُلولَ الكُتُبِ، قال: قُلتُ: وما غُلولُ الكُتُبِ؟ قال: حَبسُها على أصحابِها). ثُمَّ رَوى (484) عن مُجاهدٍ، وجَعفَرٍ، عن أبيه، قالا: (سَرِقةُ صُحُفِ العِلمِ مِثلُ سَرِقةِ الدَّنانيرِ والدَّراهمِ). ثُمَّ رَوى (485) عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الطَّبَريِّ، قال، قال الفُضَيلُ: (ليسَ مِن فِعالِ أهلِ الورَعِ، ولا مِن فِعالِ الحُكَماءِ أن تَأخُذَ سَماعَ رَجُلٍ فتَحبِسَه عنه، ومَن فعَل ذلك فقد ظَلمَ نَفسَه). ثُمَّ رَوى (486) عن عَبدِ الصَّمَدِ بنِ يَزيدَ مَرْدَويه الصَّائِغِ، قال: سَمِعتُ الفُضَيلَ بنَ عِياضٍ يَقولُ: (ليسَ مِن فِعلِ أهلِ الورَعِ، ولا مِن فِعالِ العُلماءِ أن تَأخُذَ سَماعَ رَجُلٍ وكِتابَه فتَحبِسَه عليه، ومَن فعَل ذلك فقد ظَلمَ نَفسَه). ثُمَّ رَوى (488) أنَّ الجاحِظَ تَقاضى تِلميذًا له كِتابًا، وتَقاضى التِّلميذُ أيضًا كِتابًا له، فرَدَّ الكِتابَ عليه، ثُمَّ أنشَأ الجاحِظُ يَقولُ: أيُّها المُستَعيرُ مِنِّي كِتابًا ارضَ لي فيه ما لنَفسِك تَرضى لا تَرى رَدَّ ما أعَرتُك نَفلًا وتَرى رَدَّ ما استَعَرْتُك فَرْضَا ثُمَّ قال الخَطيب (1/ 244): (ولأجلِ حَبسِ الكُتُبِ امتَنَعَ غَيرُ واحِدٍ مِن إعارَتِها، واستَحسَنَ آخَرونَ أخذَ الرُّهونِ عليها مِنَ الأصدِقاءِ، وقالوا الأشعارَ في ذلك). .

انظر أيضا: