موسوعة الآداب الشرعية

تاسعًا: عَدَمُ العَودةِ في الهَديَّةِ والهِبةِ


لا يَجوزُ رُجوعُ الواهِبِ [2671] الهِبةُ: هيَ تَمليكٌ في الحَياةِ بغَيرِ عِوَضٍ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299). قال ابنُ قدامة: (الهِبةُ والصَّدَقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: مَعانيها مُتَقارِبةٌ، وكُلُّها تَمليكٌ في الحَياةِ بغَيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجَميعِها، وكذلك الِهبةُ). ((المغني)) (6/41). -غَيرَ الأبِ والأُمِّ [2672] وأمَّا الأبُ فيَجوزُ الرُّجوعُ في هبَتِه لأولادِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابلةِ، ومَذهَبُ الظَّاهريَّةِ. يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/110)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/289)، ((المحلى)) لابن حزم (8/71). ولهم شُروطٌ لرجوعِ الأبِ في هِبتِه لأولادِه، وتَختلِفُ مِن مَذهبٍ لآخَرَ. يُنظر: ((منح الجليل)) لعُليش (8/207)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/402)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/313). وكَذا يَجوزُ للأُمِّ الرُّجوعُ في هبَتِها لأولادِها، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، ورِوايةٌ عِندَ الحَنابلةِ، ومَذهَبُ الظَّاهريَّةِ. يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/110)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/55)، ((المحلى)) لابن حزم (8/71). وأما المالكيَّةُ فقد أجازوا رُجوعَ الأمِّ في الهِبةِ بشروطٍ. وأمَّا الأولادُ فلا يَجوزُ لهمُ الرُّجوعُ في هبَتِهم لوالِديهم، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابلةِ، وهو مَذهَبُ الظَّاهريَّةِ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/226)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/110)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/110)، ((المحلى)) (8/71). يُنظر بَيانُ ذلك مَعَ أدِلَّتِه في: ((الموسوعة الفِقهيَّة بمَوقِعِ الدُّرَرِ السَّنيَّة)) https://dorar.net/feqhia - في هبَتِه [2673] وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابلةِ، وهو مَذهَبُ الظَّاهريَّةِ. يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/110)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/313)، ((المحلى)) لابن حزم (8/71)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/117). على أنَّه عِندَ الشَّافِعيَّةِ: يَجوزُ عِندَ الشَّافِعيَّةِ الرُّجوعُ في الهبةِ للأبِ والأُمِّ، والجَدِّ أوِ الجَدَّةِ مِن قِبَلِهما، ولا يَجوزُ لغَيرِ الأُصولِ. وعِندَ الحَنابلةِ: لا يَجوزُ الرُّجوعُ في الهبةِ إلَّا للأبِ. .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((العائِدُ في هبَتِه كالكَلبِ يَقيءُ ثُمَّ يَعودُ في قَيئِه)). [2674] أخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ عامٌّ في مَنعِ الرُّجوعِ في الهِبةِ [2675] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/90). .
أمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ الهبةَ قد تَمَّت لهم مِلكًا وعَقدًا، فلا يَملِكُ الرُّجوعَ فيه [2676] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/72). .

انظر أيضا: