موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: عَدَمُ اصطِحابِ ما فيه ذِكرُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ إلى الخلاءِ


يُكرَهُ إدخالُ ما فيه ذِكرُ اللهِ تعالى إلى الخَلاءِ [292] قال الشَّوكانيُّ: (والقُرآنُ بالأَولى، حتَّى قال بَعضُهم: يَحرُمُ إدخالُ المُصحَفِ الخَلاءَ لغَيرِ ضَرورةٍ). ((نيل الأوطار)) (1/74). ولا تُقاسُ الجَوَّالاتُ التي فيها بَرامِجُ القُرآنِ الكَريمِ على المُصحَفِ. يُنظر: ((ملخص فقه العبادات)) (ص: 34). إلَّا لحاجةٍ [293] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/277)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/66)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/58). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَجُلًا مَرَّ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَبولُ، فسَلَّمَ، فلم يَرُدَّ عليه)) [294] أخرجه مسلم (370). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحَديثَ يَدُلُّ على تَنزيهِ ذِكرِ اللهِ تعالى [295] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (1/99). ، ومِنه عَدَمُ إدخالِ ما فيه ذِكرُ اللهِ إلى الخَلاءِ.

انظر أيضا: