موسوعة الآداب الشرعية

سادسًا: تَقديمُ الرِّجلِ اليُسرى عِندَ الدُّخولِ


يُستَحَبُّ عِندَ دُخولِ الخَلاءِ تَقديمُ رِجلِه اليُسرى، وعِندَ الخُروجِ تَقديمُ رِجلِه اليُمنى [300] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/345)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/392)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/66)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/59). ، وحُكِي الاتِّفاقُ على ذلك [301] قال النَّوويُّ: (وهذا الأدَبُ مُتَّفَقٌ على استِحبابِه). ((المجموع)) (2/77). ؛ وذلك لأنَّ قَواعِدَ الشَّريعةِ قدِ استَقَرَّت على أنَّ الأفعالَ التي تَشتَرِكُ فيها اليُمنى واليُسرى تُقدَّمُ فيها اليُمنى إذا كانت مِن بابِ الكَرامةِ، كالوُضوءِ والغُسلِ، ونَحوِ ذلك، وتُقدَّمُ اليُسرى في ضِدِّ ذلك، كدُخولِ الخَلاءِ [302] قال النَّوويُّ: (وهذه قاعِدةٌ مَعروفةٌ، وهيَ أنَّ ما كان مِنَ التَّكريمِ بُدِئَ فيه باليُمنى، وخِلافُه باليَسارِ). ((المجموع)) (2/77). وقال أيضًا: (ودَليلُ هذه القاعِدةِ أحاديثُ كَثيرةٌ في الصَّحيحِ). ((المجموع)) (1/ 384). وتُقدَّمُ اليَمينُ أيضًا في لُبسِ الثَّوبِ والنَّعلِ والخُفِّ والسَّراويلِ، ودُخولِ المَسجِدِ، والسِّواكِ والاكتِحالِ، وتَقليمِ الأظفارِ، وقَصِّ الشَّارِبِ، ونَتفِ الإبطِ، وحَلقِ الرَّأسِ، والسَّلامِ مِنَ الصَّلاةِ، والخُروجِ مِنَ الخَلاءِ، والأكلِ والشُّربِ، والمُصافحةِ، واستِلامِ الحَجَرِ الأسودِ، والأخذِ والعَطاءِ، وغَيرِ ذلك مِمَّا هو في مَعناه، وتُقدَّمُ اليَسارُ في ضِدِّ ذلك؛ كالامتِخاطِ، والاستِنجاءِ، والخُروجِ مِنَ المَسجِدِ، وخَلع الخُفِّ والسَّراويلِ والثَّوبِ والنَّعلِ، وفِعلِ المُستَقذَراتِ، وما أشبَهَ ذلك. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (1/384)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/108). .

انظر أيضا: